وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 445 @ عرض يأخذه المالك القديم بذلك الثمن أو العرض إن شاء .
وإن اشتراه أي مثليا بجنسه أو وهب له أي وهب له وأخرجه إلى دار الإسلام لا يأخذه لأنه غير مفيد .
وفي البحر وغيره ولو اشتراه بمثله قدرا ووصفا فإنه لا يأخذه لعدم الفائدة سواء كان البيع صحيحا أو فاسدا بخلاف ما إذا كان بأقل منه قدرا أو بأردى منه وصفا فإن له أن يأخذه لأنه يفيد فلو كان اشتراه بمثله نسيئة فليس للمالك أخذه ولو اشتراه بخمر أو خنزير لم يكن للمالك أخذه باتفاق الروايات انتهى .
فعلى هذا ظهر خلاف ما قيل من أنه لو اشتراه بخمر أو خنزير يأخذه منهم بقيمته إن شاء كما لو ملك بالهبة وإن كان ما اشتراه التاجر عبدا ففقئت عينه في يد التاجر وأخذ التاجر أرشها يأخذه المالك القديم بكل الثمن الذي أخذه التاجر به من العدو إن شاء أي لا يحط شيء من الثمن ولا يأخذ المالك الأرش أما الأول فلأن الأوصاف لا يقابلها شيء وأما الثاني فلأن الملك في الأرش صحيح فلو أخذه بمثله فلا يفيد .
وإن أسروه من يد التاجر فاشتراه تاجر آخر يعني عبد الرجل أسره العدو فاشتراه رجل فأخرجه إلى دارنا ثم أسره العدو ثانيا فاشتراه رجل آخر فأخرجه إلى دارنا يأخذه المشتري الأول منه