وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 444 @ له حق الأخذ نظرا له ما لم يتعلق به حق غيره بعينه فإذا تعلق يأخذه بالقيمة نظرا للجانبين والمراد من القسمة قسمتنا الغنيمة بين الغانمين كما في عامة المعتبرات فعلى هذا من حمل القسمة على قسمة الكفار فقد أخطأ تأمل .
وإن اشتراه أي في دار الحرب منهم أي من العدو تاجر وأخرجه إلى دار الإسلام وهو قيمي يأخذه المالك القديم بالثمن إن اشتراه به أي بثمنه الذي اشترى به التاجر من العدو إن شاء ولا يأخذ منه مجانا لأنه يتضرر التاجر بأخذه مجانا .
وإن اشتراه بعرض فبقيمة العرض أي يأخذه المالك القديم بقيمة العرض ولو كان البيع فاسدا يأخذه بقيمة نفسه ولو اختلف المالك والمشتري منهم في قدر الثمن فالقول قول المشتري بيمينه إلا أن يقيم المالك البينة كما في البحر .
وإن وهب له فبقيمته أي لو وهبوه لمسلم فأخرجه إلى دار الإسلام أخذه المالك بقيمته لأنه ثبت له ملك خاص فلا يزال إلا بالقيمة ومثله أي مثل القيمي المثلي في شرائه بثمن أو عرض يعني لو اشترى التاجر مثليا بثمن أو