وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 441 @ خلافا لمحمد فإنه قال يثبت به الملك كما يثبت بالقسمة في دار الحرب فلو قال الإمام هذا تفريع على هذا الاختلاف من أصاب جارية فهي له لا يحل لمن أصابها الوطء بعد الاستبراء ولا البيع قبل الإحراز بدار الإسلام عند الشيخين خلافا له أي لمحمد بناء على ثبوت الملك خلافا لهما والشراء من الحربي ووجوب الضمان بالإتلاف قيل على هذا الاختلاف كما في الهداية .
باب استيلاء الكفار لما فرغ من بيان حكم استيلائنا عليهم شرع في بيان حكم استيلائهم علينا وهو شامل لشيئين استيلاء بعضهم واستيلائهم على أموالنا فقدم الأول فقال إذا سبى الترك أي كفار الترك بالضم جيل من الناس والجمع أتراك كما في القاموس فعلى هذا من قال الترك جمع تركي فقد خالف ما في القاموس تتبع الروم أي نصارى الروم بدار الحرب والروم بالضم جمع الرومي وأخذوا أي الترك أموالهم أي أموال الروم ملكوها لأن الاستيلاء قد تحقق في مال مباح وهو السبب لأن الكلام في كافر استولى على كافر آخر أو على ماله في دار الحرب لأن الكافر يملك بمباشرة سبب كالاحتطاب والاصطياد فكذا بهذا السبب كما في التبيين وغيره فعلى هذا لو قيده بدار الحرب كما قيدنا لكان أولى لأنه لو أسر الترك امرأة من الروم فأسلمت قبل أن يدخلوها دارهم كانت