وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 440 @ فليطالع .
وفي الهداية وإن فعله مع السرية أي قال ما أصبتم فلكم جاز لأن التصرف إليه وقد تكون المصلحة فيه ولا بعد الإحراز أي لا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام لأن حق الغير تأكد فيه بالإحراز وكذا لا ينفل يوم الفتح إذ فيه إبطال حق الغير إلا من الخمس أي يجوز التنفيل بعد الإحراز من الخمس إلا للغني لأن الخمس للمحتاج كما في القهستاني وغيره لكن قال في البحر تصريح بأنه تنفيل يدل على جوازه للغني تتبع والسلب بفتحتين بمعنى المسلوب ما ينزع من الإنسان وغيره للكل أي لجميع الجند إن لم ينفل الإمام فالقاتل وغيره فيه سواء عندنا خلافا للشافعي وهو أي السلب مركبه أي مركب المقتول وما عليه أي على المركب من السرج والآلة وما على الدابة من ماله في حقيبته أو وسطه وثيابه وسلاحه وما معه من المال لا مع غلامه على دابة أخرى وما كان على فرس آخر فليس بسلب وهو غنيمة لجميع الجيش .
وفي المحيط لو قال من قتل قتيلا فله سلبه فقتل رجل راجلا ومع غلامه فرس بقرب منه يكون فرسه للقاتل لأن مقصود الإمام قتل من كان متمكنا من القتال فارسا بخلاف ما إذا لم يكن بجنبه والتنفيل لقطع حق الغير لا للملك وأما الملك فإنما يثبت بعد الإحراز بدار الإسلام كسائر الغنائم وهذا عند الشيخين