وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 202 @ البيع من باب الحفظ وله ذلك فما المانع منه لأجل دين آخر تدبر ولا يجوز للأم بيع ماله أي مال الابن ولو عرضا لنفقتها في ظاهر الرواية وما ذكره في الأقضية من جواز بيع الأبوين فتأويله أن الأب هو الذي يبيع لكن لنفقتهما أضاف البيع إليهما وعندهما لا يجوز ذلك كله للأب أيضا وهو القياس لأن بالبلوغ انقضت ولايته عنه وعن ماله حتى لا يملك في حضرته وصار كالأم ولا ضمان عليهما أي على الأب والأم لو أنفقا من مال الابن عندهما أي عند الأبوين لأنهما استوفيا حقهما لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء على ما مر وقد أخذ جنس حقهما وحكم الزوجة والولد كالأبوين إذا أنفقا ما عندهما لا ضمان عليهما بخلاف غيرهما من القريب المحرم العاجز فإنه يضمن بالاتفاق من غير قضاء ولا رضاء ولذا يفرض القاضي في مال الغائب نفقة الأولين فقط كما في البحر .
وفي الخلاصة ولو أنفق على نفسه من مال الابن ثم خاصمه الابن فقال أنفقته وأنت موسر وقال الأب أنفقته وأنا معسر قال ينظر إلى حال الأب يوم الخصومة إن كان معسرا فالقول قوله استحسانا في نفقته وإن كان موسرا فالقول قول الابن ولو أقام البينة فالبينة بينة الابن .
ولو أنفق المودع بفتح الدال وهو ليس بقيد لأن مديون الغائب كذلك كما في الولوالجي فعلى هذا لو قال ولو أنفق الأجنبي ما في يده من مال ابن لكان أولى تدبر مال الابن الذي أودعه إياه