وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 201 @ لاحتباسها بحق له مقصود وهذا لا يتعلق باتحاد الملة ولهذا لا تجب بالنكاح الفاسد والوطء بشبهة وقرابة الولاد أعلى أو أسفل يعني الأصول والفروع لأن نفقتهم باعتبار الجزئية وجزء الجزء في معنى نفسه حكما فكما لا تمنع نفقة نفسه بكفره لا تمنع نفقة جزئه إلا أنهم إذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم وإن كانوا مستأمنين لأنا نهينا عن المبرة في حق من يقاتلنا في الدين كما في الهداية فعلى هذا لو قيد بالذمي كما قيده صاحب الدرر لكان أولى لأنه لا يجبر المسلم على إنفاق أبويه الحربيين كما مر ولا الحربي على إنفاق أبيه المسلم أو الذمي لانقطاع الولاية تدبر .
و يجوز للأب بيع عرض ابنه الكبير الغائب عن بلده أو المختفي فيه بحيث لا يدري مكانه لنفقته عند الإمام استحسانا لأن له ولاية الحفظ في مال ولده الغائب إذ للوصي ذلك فالأب أولى لتوفر شفقته وبيع المنقول من باب الحفظ فإذا جاز بيعه فالثمن من جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاء وفيه إشارة إلى أن غير الأب من الأقارب لا ولاية لهم أصلا في التصرف حال الصغر ولا في الحفظ بعد الكبر كما في الهداية وإلى أن القاضي ليس له البيع عن الكل كما في المنح وإنما قيدنا بالكبير لأن في الصغير له بيع عقاره أيضا وقيدنا بالغائب إذ لو كان حاضرا ليس له بيع عرضه أيضا بالاتفاق كما في الإصلاح فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يقيد بهما وكذا لو أطلق النفقة فقال للنفقة لكان أولى لأن الأب كما يبيع لنفقته يبيع لنفقة أم الغائب وإن كانت الأم لا تملك البيع تدبر لا يجوز للأب بيع عقاره إجماعا لأن العقار محصنة بنفسها ولا للأب بيع العرض أي عرض ابنه لدين له أي للأب على الابن سواها أي سوى النفقة اتفاقا لأن النفقة لا تشبه سائر الديون لأنه حينئذ يلزم القضاء على الغائب فلا يجوز بخلاف النفقة فإنها واجبة قبل قضاء القاضي إلا بقدر ما يحتاج إليه من النفقة ولا يجوز له أن يبيع الزيادة على ذلك كما في البحر فبهذا اندفع ما ذكره الزيلعي حيث قال إذا كان