وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 197 @ ولد بنت لكان أشمل للذكر والأنثى لأنهما في الحكم سواء تدبر .
و يجب عليه أي الموسر نفقة كل ذي رحم محرم منه وهو من لا يحل مناكحته على التأبيد مثل الإخوة والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات والأخوال والخالات فلا نفقة لذي رحم محرم مثل أولادهم ولا نفقة لمحرم غير ذي رحم كزوجات الآباء والبنين والأصهار وآباء الأمهات والإخوة والأخوات من الرضاعة وأولادهم ولا بد أن يكون المحرمية بجهة القرابة لأنه لو كان قريبا محرما لا من جهتها كابن عم إذا كان أخا من الرضاع فإنه لا نفقة له كما في البحر .
وقال ابن أبي ليلى تجب النفقة على كل وارث محرما أو لا .
وقال الشافعي لا تجب النفقة على غير الولدين والمولودين لأن استحقاق الصلة عنده باعتبار الولاد ولنا قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك وقراءته مشهورة محمولة على السماع من النبي عليه الصلاة والسلام فيقيد به مطلق النص إن كان ذو الرحم فقيرا صغيرا مطلقا أو أنثى بالغة فقيرة أو فقيرا ذكرا بالغا مجنونا أو زمنا أو أعمى أو لا يحسن الكسب لخرقه الخرق بضم الخاء المعجمة وسكون الراء الحمق أو لكونه من ذوي البيوتات كناية عن كونه شريفا عظيما أي لكونه من أعيان الناس يلحقه العار بالكسب أو لكونه طالب علم لا يقدر على الكسب لاشتغاله بالعلم وهذا إذا كان به رشد كما في