وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 196 @ قوله كنفقة الأبوين ولو اقتصر بهذا لكان أخصر تدبر الفقراء سواء كانوا قادرين على الكسب أو لا قيل هذا ظاهر الرواية .
وقال الحلواني الابن الكاسب لا يجبر على نفقة الأب الكاسب لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة في إيجاب النفقة على الغير .
وفي الفتح لا يجبر الموسر على نفقة أحد من قرابته إذا كان صحيحا وإن كان لا يقدر على الكسب إلا في الوالد خاصة أو في الجد فإن الولد يجبر على نفقته وإن كان صحيحا وهذا يؤيد قول السرخسي ويوافق إطلاق المتن .
وفي البحر لو ادعى الولد غنى الأب وأنكره الأب فالقول للأب والبينة للابن بالسوية بين الابن والبنت ولو أحدهما فائق اليسار في ظاهر الرواية وهو الصحيح لتعلق الوجوب بالولاد وهو يشملهما بالسوية بخلاف غير الولاد لأن الوجوب علق فيه بالإرث وقيل يجب بقدر الإرث وقال مشايخنا هذا إذا تفاوتا في اليسار تفاوتا يسيرا أما إذا كان فاحشا فيفرض بقدره كما في المحيط ويعتبر فيها أي في نفقة الأصول يعني في وجوبها القرب والجزئية أي النفقة على القرب إن استويا في الجزئية وعلى الجزء إن استويا في القرب لا يعتبر الإرث كما هو رواية عن الإمام فلو كان له بنت وابن ابن فنفقته كلها على البنت لأنها أقرب مع أن إرثه لهما نصفان ومع أنهما يستويان في الجزئية .
ولو كان له بنت بنت وأخ فنفقته كلها على بنت البنت لأنها جزء جزئه مع استوائهما في القرب مع أن كل إرثه للأخ لأنها محجوبة حجب حرمان عن الإرث بالأخ ولو قال ولو كان له