@ 163 @ لفظ الشهادة لثبوت النسب في حق غيرهم الصحيح عدم اشتراطه كما في أكثر المعتبرات ولهذا شرط المصنف التصديق دون لفظ الشهادة فقال هو المختار لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم والتبع يراعى فيه شرائط المتبوع لا شرائط نفسه على ما عرف في موضعه فبهذا التقرير اندفع ما في الفرائد من أنه قال لفظ هو المختار ليس في محله تتبع .
ومن نكح امرأة فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من وقت تزوجها ثبت نسبه منه إن أقر بالولادة أو سكت لأن الفراش قائم والمدة تامة .
وإن جحد الولادة حال قيام النكاح فبشهادة أي فيثبت بشهادة امرأة واحدة عدلة فإن نفاه أي الزوج لاعن ولا يعترض بأن اللعان لزم بشهادة الواحدة لأنا نقول النسب يثبت بالنكاح القائم واللعان إنما لزم بالقذف الثابت في ضمن نفي الولد لا بنفي الولد من حيث هو .
وإن أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لا يثبت النسب منه لسبق العلوق على العقد فإن ادعت نكاحها منذ ستة أشهر وادعى الزوج الأقل فالقول لها مع اليمين لأن الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح ويجب أن تستحلف عندهما وعند