وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 162 @ إما لكونه قد يتفق من غير قصد نظر ولا تعمد أو للضرورة كما في تحمل شهادة الزنا وعندهما تكفي شهادة امرأة واحدة وفسر في الكافي بالقابلة لأن الفراش قام بقيام العدة وهو ملزم والحاجة إلى تعيين الولد فيه فيتعين بشهادتها .
وقال فخر الإسلام لا بد أن تكون المرأة مسلمة حرة عدلة .
وإن كان بها حبل ظاهر أو اعترف الزوج به أي الحبل تثبت الولادة بمجرد قولها عنده لثبوت النسب قبل الولادة ببقاء الفراش فلا احتياج إلى الشهادة وعندهما لا بد من شهادة امرأة .
وفي شرح المجمع وغيره وأما شهادة القابلة فلا بد منه لتعيين الولد اتفاقا لاحتمال أن يكون الولد غير هذا المعين وإنما الخلاف في ثبوت نفس الولادة بقول المعتدة فعنده ثبت إذا تأبد بمؤيد من ظهور حبل أو اعتراف وعندهما يثبت بشهادة القابلة .
وإن ادعتها أي الولادة بعد موته أي الزوج لأقل من سنتين فصدقها الورثة صح في حق الإرث والنسب أي يثبت نسب ولد المعتدة عن وفاة بتصديق الورثة كلهم أو بعضهم أما في حق الإرث فظاهر لأنه خالص حقهم ويثبت في حق غيرهم أيضا استحسانا لأنهم قائمون مقام الميت فيقبل قولهم وهذا لأن ثبوت نسبه باعتبار فراشه في الحقيقة وهو باق بعد موته لبقاء العدة فيقبل قولهم ويثبت في حق غيرهم أيضا إذا كانوا من أهل الشهادة بأن كان فيهم رجلان أو رجل وامرأتان عدول فيشارك المصدقين والمكذبين جميعا وهل يشترط