وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 112 @ أي الأب المال وطلقت لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح فعلى الأب أولى .
ولو شرط الزوج المال عليها أي الصغيرة طلقت بلا شيء إن قبلت الصغيرة وهي من أهل القبول بأن كانت تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب أما وقوع الطلاق فلوجود الشرط وأما عدم لزومها المال فلأنها ليست من أهل الغرامة وإلا أي وإن لم تقبل أو لم تكن من أهل القبول أو كان المخالع أجنبيا ولم يضمن فلا تطلق اتفاقا كما في البحر ولو قال خالعتك بدون ذكر شيء فقبلت طلقت وبرئ عن المهر المؤجل لو كان عليه وإن لم يكن ردت المرأة على الزوج ما ساق إليها من المعجل كما في أكثر الكتب .
و لو خلع المريضة مرض الموت يعتبر من الثلث لكونه تبرعا لأن البضع متقوم حال الخروج .