وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 111 @ أي مدة النفقة المعجلة ولا بمهر سلمه إليها وخلع قبل الدخول لأن جميعها مما يتعلق بالنكاح فإنهما يسقطانها جميعا عند الإمام وعند محمد والأئمة الثلاثة لا يسقط إلا ما سمياه فيهما أي الخلع والمبارأة وأبو يوسف مع الإمام في المبارأة ومع محمد في الخلع وهذه المسألة على وجوه فليطالب من المطولات .
ولو خلع الأب صغيرته من زوجها بمالها أو على مهرها لا يلزم المال ولا يسقط مهرها وطلقت في الأصح كما لو خلعت المرأة بمالها أو مهرها وهي غير رشيدة فإنه لا يلزمها المال ويقع الطلاق والمراد بالطلاق البائن إذ الفرقة إذا كانت بلفظ الخلع فبائن وبالطلاق رجعي وهذه العبارة أولى من عبارة الكنز وهو لم يجز عليها لأن الجواز في كلامه يحتاج إلى حمله على عدم لزوم المال لأن الصحيح وقوع الطلاق وفيه إشعار بأن الطلاق لا يتوقف على إجازتها وقيل يتوقف والأول الصحيح وقيد بالأنثى لأنه لو خلع ابنه الصغير لا يصح ولا يتوقف خلع الصغير على إجازة الولي وفي الكبيرة يتوقف الخلع على قبولها لأنه لا ولاية له عليها فصار كالفضولي .
ولو خلع الأب على أنه ضامن لبدل الخلع صح و لزمه