وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 544 @ محمد يفرق بينهما إن وجد الترافع .
والطفل الذي لا يعقل الإسلام ولا يصفه فاللام للعهد كما في القهستاني لكن أفتى شمس الأئمة السرخسي أنه يصير مسلما بإسلام أحد أبويه وإن كان يعبر عن نفسه مسلم إن كان أحد أبويه مسلما فإن قلت كيف يصح هذا التعميم ولا وجود لنكاح المسلمة مع كافر قلنا هذا محمول على حالة البقاء بأن أسلمت المرأة فجاءت بولد قبل عرض الإسلام على الزوج أو أسلم أحدهما لأنه أنظر له وهذا إذا لم يختلف الدار بأن كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب أو كان الصغير في دار الإسلام وأسلم الوالد في دار الحرب ولو كان الولد في دار الحرب والوالد في دار الإسلام فأسلم لا يتبعه ولده ولا يكون مسلما كما في التبيين و الطفل كتابي إن كان بين كتابي ومجوسي لأن فيه نوع نظر له حتى في الآخرة بنقصان العقاب فإن المجوسي ومثله من أهل الشرك شر من الكتابي .
ولو أسلمت زوجة الكافر كتابيا أو لا أو زوج المجوسية وإنما قيد بها لأنها إن كانت كتابية فلا عرض ولا تفريق عرض الإسلام على الآخر فلو كان من يعرض عليه صغيرا لا يعقل الأديان ينتظر عقله لأن له غاية معلومة ولو كان مجنونا لا ينتظر بل يعرض على أبويه فأيهما أسلم بقي النكاح لأنه يتبع المسلم منهما كما في الفتح .
وقال الشافعي لا يعرض وتبين المرأة في الحال إن كان الإسلام قبل الدخول وبعده يتوقف على مضي العدة فإن أسلم من عرض له الإسلام فهي أي المرأة المسلمة له وإلا أي وإن لم يسلم فرق بينهما أي فرق القاضي بإبائه عن الإسلام .
وفي الكنز إذا أسلم أحد الزوجين بعرض الإسلام على الآخر .
وقال الزيلعي هذا على إطلاقه يستقيم في المجوسيين وأما إذا كانا كتابيين فإن أسلمت فهي كذلك وإن أسلم فلا يتعرض لها وكذلك إذا كانت هي كتابية والزوج مجوسيا لكن صاحب الكنز قال بعد عدة أسطر ولو أسلم زوج