وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 543 @ عدة كافر آخر لأنها لو كانت في عدة مسلم فسد النكاح بالإجماع .
و الحال أن ذلك جائز في دينهم قيد به لأنهم لو لم يدينوا جوازه لم يقرا عليه في الإسلام ثم أسلما أقرا أي تركا عليه أي على ذلك النكاح ولم يجدد عند الإمام وهو الصحيح لأن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع لأنهم غير مخاطبين بالفروع ولاحقا للزوج لأنه لا يعتقدها خلافا لهما في العدة لأن النكاح في العدة حرام بالإجماع بخلاف النكاح بغير شهود وهم لم يلتزموا أحكامنا بجميع اختلافاتها لكن فيه كلام قد قررناه في أول كتاب النكاح تتبع .
وقال زفر النكاح فاسد في الوجهين لأن أهل الذمة تبع لأهل الإسلام وهم لا يجوزون نكاحهم بغير شهود وفي عدة غيره وكذا أهل الذمة .
وفي النهاية هذا إذا كانت المرافعة أو الإسلام قبل انقضاء العدة وأما بعد انقضائها فلا يفرق اتفاقا .
ولو تزوج المجوسي محرمه كأمه وأخته ونحوهما من المحارم ثم أسلما معا أو أحدهما فرق بينهما بالإجماع لعدم المحلية فيستوي فيه الابتداء والبقاء فكما لا يجوز ابتداء في الإسلام فكذا لا يجوز بقاء فيه .
وكذا يفرق بينهما لو ترافعا أي المحرمان إلينا أي عرضا أمرهما إلينا وهما على الكفر وفيه إشارة إلى أنها لا تبين بلا تفريق القاضي لكن في المنية تبين وبمرافعة أحدهما لا يفرق عند الإمام إذ بمرافعة أحدهما لا يبطل حق الآخر لعدم التزامه أحكام الإسلام وليس لصاحبه ولاية إلزامه بخلاف ما إذا أسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه خلافا لهما أي يفرق عندهما بمرافعة أحدهما كإسلامه .
وفي الجوهرة وعند أبي يوسف يفرق بينهما وجد الترافع أو لا وعند