وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 541 @ الجارية لولده الصغير فتزوجها الأب فإن النكاح صحيح ولا تصير أم ولد له كما في الخانية جاز النكاح لأنها ملك الغير حقيقة وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم أنت ومالك لأبيك مجاز لأن ثبوت الملك للأب متروك بالإجماع كما في المستصفى وعند الثلاثة لا يصح نكاحها وعليه العقر لكن إذا لم يصح يلزم أن يكون مالكا لها بملك اليمين فلا يجب عليه العقر تأمل .
وقال زفر يجوز النكاح وتصير أم ولد له إذا جاءت بولد كما في الزيلعي لكن يشكل بلزوم المنافاة بين كونها أم ولد له وصحة النكاح إذ هو يقتضي ملك يمين والنكاح غيره تدبر .
وعليه أي الأب مهرها لالتزامه بالنكاح لا قيمتها لعدم ملك الرقبة فإن أتت الأمة بولد من الأب لا تصير أم ولد لأن انتقالها إلى ملك الأب لصيانة مائه وقد صار مصونا بدونه فلا حاجة إليه وهو أي الولد حر بقرابته لأنه ملك أخاه فعتق عليه كما في الهداية وغيرها والظاهر يقتضي أن الولد علق رقيقا لكن اختلف فيه فقيل يعتق قبل الانفصال وقيل بعد الانفصال .
وفي الغاية الوجه هو الأول لأن الولد حدث على ملك الأخ من حين العلوق فكما ملكه عتق عليه بالقرابة تدبر .
حرة قالت لسيد زوجها أي تزوج عبد حرة بإذن مولاه فقالت الزوجة للسيد أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح هذا إذا لم يزد على ما أمر به لأنه لو زاد عليه بأن قال بعتك بألف ثم أعتقت لم يصر مجيبا بل مبتدأ ووقع العتق عن نفسه فلا يفسد النكاح كما في البحر وكذا لو قال رجل تحته أمة لمولاها أعتقها عني بألف ففعل عتقت الأمة وفسد النكاح إلا أن في الأولى يسقط المهر وفي الثانية لا ولزمها الألف والولاء لها ويصح عن كفارتها لو نوت به أي لو نوت بهذا الإعتاق عن الكفارة .