وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 540 @ فوجب البدل لها لكن لو طلقها قبل الدخول يكون نصف المهر للمولى فيلزم أن يكون نصفه أيضا له إذا وطئها بعد العتق إلا أن يقال المهر قد تم بالوطء وهو قد وقع بعدما خرج عن ملكه فيكون كل المهر لها تدبر .
ومن وطئ أمة ابنه أي قنه وكان الأب مسلما مكلفا فولدت هذه الأمة ولدا فادعاه أي الأب الولد سواء ادعى الشبهة أو لا ثبت نسبه منه أي من الأب وإن كذبه الابن صيانة لمائه عن الضياع ولنفسه عن الزنا هذا إذا كانت في ملك الابن من وقت العلوق إلى وقت الدعوة حتى إذا كانت في ملكه وقت العلوق فباعها ثم ردت بخيار أو فساد ثم ادعاه يثبت إلا إذا صدقه الابن كما في الظهيرية وإنما قيدنا بالمسلم والمكلف لأن دعوة الكافر والعبد والمجنون لا تصح وإنما فسرنا الأمة بالقنة لأن دعوة ولد مكاتبته وأم ولده ومدبرته لم تصح مع أن الأمة شاملة لهن كما قررناه آنفا ولزمه أي الأب قيمتها أي الأمة صيانة لمال الولد مع حصول مقصود الأب وعلل صدر الشريعة لئلا يكون الوطء حراما فتجب قيمتها انتهى .
لكن هذا الدليل يقتضي عدم وجوب العقر فيما إذا وطئ الأب جارية ابنه غير معلق مع أنهم صرحوا بوجوب العقر وهذا ينفي الإباحة تدبر .
لا مهرها أي ويلزم عقرها لأن الوطء وقع في ملكه ولا قيمة ولدها لأنه انعلق حرا لاستناد الملك إلى ما قبل الاستيلاد وتصير تلك الأمة أم ولده لثبوت النسب منه والجد الصحيح كالأب في جميع ما ذكر بعد موته أي الأب ولو حكما كما إذا كان كافرا أو رقيقا أو مجنونا ولو قال عند عدم ولايته لكان شاملا لها حقيقة تدبر .
لا قبله ولا حاجة إليه لأنه يفهم من بعد موته بل هو مستدرك تدبر .
وإن زوج أمة أباه والأولى وإن زوجها أبوه لشموله ما إذا كانت