وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 537 @ التوكيل بالنكاح لا يتناول الفاسد ولا ينتهي به اتفاقا وعليه الفتوى كما في المستصفى .
وإن زوج السيد عبده المأذون المديون صح النكاح لأنه لا يبتنى على ملك الرقبة فيجوز تحصينا له وهي المرأة أسوة للغرماء فيباع في الكل فيقسم ثمنه بين المرأة وبين الغرماء بالحصة فتأخذ حصة مهرها إن كان المهر غير متجاوز عن مهر مثلها ولهذا قال في مهر مثلها ففي القدر المتجاوز عنه لا تزاحمهم تأخذه بعد استيفائهم حقوقهم كدين الصحة مع دين المرض ومن زوج أمته لا يلزم تبوئتها وإن شرطا وقت العقد التبوئة تفعلة يقال بوأ له منزلا وبوأه منزلة إذا هيأ له كما في المغرب ويطأ الزوج متى ظفر فليس للسيد ولاية المنع إلا قبل أخذ المعجل وليس للزوج أن يمنعه من أن يستخدمها لأن المستحق للزوج ملك الحل لا غير و لكن لا نفقة عليه أي الزوج إلا بالتبوئة لأن النفقة جزاء احتباسها فلا يوجد احتباسها إلا بتبوئتها وهي أي التبوئة أن يخلى بينها أي الأمة وبين الزوج في منزله ولا يستخدمها ولو ترك الإضافة في منزله لكان أولى لأن التبوئة أن يخلى بينهما في أي منزل كان كما فسر الخصاف فلا وجه للاختصاص بمنزل الزوج تأمل فإن بوأها ثم رجع صح رجوعه لأنه حقه لا يسقط بها كما لا يسقط بالنكاح وسقطت النفقة فلو بوأها عادت نفقتها كالحرة إذا نشزت ثم عادت .
وإن خدمته أي الجارية لسيدها بعد التبوئة بلا استخدامه أي السيد لا تسقط النفقة وكذا لو استخدمها السيد نهارا وأعادها إلى بيت الزوج ليلا كما في الشمني لكن في القهستاني نقلا عن القنية كان نفقة اليوم على السيد والليل على الزوج تتبع .
وإن زوج أمته ثم