وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 536 @ بإجازة كما في القنية فإن نكحوا بإذنه أي بإذن السيد فالمهر عليهم أي على المذكورين فلو طلبت يباع العبد فيه فلو بيع فلم يف ثمنه بالمهر لا يباع ثانيا ويطالب بالباقي بعد العتق بخلاف النفقة حيث يباع مرارا لأنها تجب ساعة فساعة فلم يقع البيع بالجميع فإذا مات يسقط المهر والنفقة لفوات محل الاستيفاء وكذا الحكم في المدبر والمكاتب هذا إذا تزوج العبد بأجنبية ولو زوج المولى أمته من عبده لا يجب المهر وهو الأصح ويسعى للمهر والنفقة المدبر والمكاتب ولا يباعان لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير وكذا معتق البعض وابن أم الولد فيؤدي من كسبهما فإن أخرج المدبر عن ملكه كان ضامنا للجميع كما إذا عجز المكاتب فرد إلى الرق فإنه يكون الكل على المولى فإن أوفاها وإلا بيع لها كما في القهستاني وإذنه أي السيد لعبده بالنكاح مطلقا يشمل جائزه أي النكاح وفاسده عند الإمام ويصرف إلى الجائز عندهما والثلاثة وثمرة الخلاف تظهر في أمرين ذكر الأول بقوله فيباع في المهر في الحال لو نكح فاسدا فوطئ ولو لم يطأ لا شيء عليه عنده وعندهما لا يطالب إلا بعد العتق وذكر الثاني بقوله ويتم الإذن به أي بالنكاح الفاسد حتى لو نكح بعده أي لو جدد العبد نكاح هذه المرأة نكاحا جائزا أو نكح امرأة بعدها نكاحا صحيحا توقف على الإجازة لأن الإذن بالعقد حيث ينتهي عنده ولا ينتهي به عندها لأن المقصود من النكاح وهو تحصينه من الزنا إنما يحصل بالجائز دون الفاسد .
وله أن الإذن مطلق فيجرى على إطلاقه ولا يتقيد بالصحيح كالإذن بالبيع وقيد بالإذن لأن