وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 508 @ ونقص من مهرها أو زوج ابنه وزاد على مهر امرأته أو من غير كفء بأن زوج ابنه أمة أو زوج ابنته عبدا جاز عند الإمام لوجود الشفقة خلافا لهما لفوات النظر والولاية مقيدة به هذا إذا لم يعرف بسوء الاختيار أما لو كان الأب معروفا بسوء الاختيار مجانة وفسقا كان العقد باطلا اتفاقا على الصحيح كما في الفتح وليس ذلك أي تزويجهما بالغبن وغير الكفء لغير الأب والجد .
وفي التلويح ولو زوجهما غير الأب والجد من غير كفء أو بغبن فاحش لم يصح أصلا فعلى هذا قال في الإصلاح ومن وهم أنه يصح لكن يثبت حق الفسخ فقد وهم انتهى .
لكن في الجواهر ويصح تزويج غيرهما بغبن فاحش كما قال بعضهم .
وفي الجوامع وبغير كفء على ما قال بعضهم والصحيح أنه لا يجوز وهذا يدل على وجود الرواية لا على عدمها كما لا يخفى فلا وجه لرد صاحب الإصلاح وكذا قول صاحب التلويح ولم يصح أصلا تدبر .
باب المهر هو حكم العقد فإن المهر يجب بالعقد أو بالتسمية فكان حكما له فيعقبه وله أسماء المهر والنحلة والصداق والعقر والعطية والفريضة والأجرة والصدقة والعلاق يصح النكاح بلا ذكره إجماعا لأن النكاح عقد ازدواج وذلك يتم بالزوجين والمال ليس بمقصود أصلي فلا يشترط فيه ذكره .
و كذا مع نفيه أي يصح النكاح مع نفي المهر ويكون النفي لغوا خلافا لمالك .
وأقله عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل وإن لم تكن مسكوكة بل تبرا وإنما اشترط المسكوكة في نصاب السرقة للقطع تقليلا لوجود الحد وانتظم كلامه بالدين والعين فلو تزوجها على عشرة دين له على فلان صحت التسمية لأن الدين مال فإن شاءت أخذته من