وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 507 @ شطر عقد فلم يتوقف على ما وراء المجلس كبيع إذ التوقف إنما يكون بعد تمام العقد بخلاف المأمور قيل الخلاف فيما إذا تكلم بكلام واحد أما باثنين فينعقد موقوفا بلا خلاف كما إذا كان النكاح من الفضوليين كما في النهاية وغيرها لكن في الفتح كلام فليطالع .
ولو أمره أن يزوجه امرأة فزوجه أمة أي أمة غيره لأنه لو زوج أمة نفسه لا يجوز بالاتفاق لمكان التهمة ولهذا لو وكل امرأة فزوجته نفسها أو وكلت رجلا فزوجها من نفسه لا يجوز وكذا إذا زوج وكيل الرجل بنته أو بنت ولده أو بنت أخيه وهو وليها لا يجوز للتهمة والخانية ولو زوجه الوكيل أخته جاز لا يصح عندهما وعند الأئمة الثلاثة ولو كان الآمر أميرا وهو الاستحسان لأن المطلق يتقيد بالعرف وهو التزويج بالأكفاء وعند الإمام يصح لأن العرف مشترك وهو عرف عملي فلا يصح مقيدا .
وفي البزازية أمره أن يزوجه سوداء فزوجه بيضاء أو على العكس لا يصح ولو عمياء فزوجه بصيرة يصح ولو أمة فزوجه حرة لا وكذا لو وكلته أن يزوجها من قبيلة فزوجها من أخرى .
ولو أمره أن يزوجه امرأة فزوجه صغيرة جاز وعندهما لا إلا إذا كان لا يجامع بمثلها كالرتقاء وفيه إجماع وقيل الجواز في الصغيرة قول الكل ولو زوجه عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين أو مفلوجة أو مجنونة جاز عنده خلافا لهما ولو زوجه عوراء أو مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين جاز إجماعا .
ولو وكله أن يزوجها منه غدا بعد الظهر فزوجه قبل الظهر أو بعد الغد لا وكذا لو وكل بنكاح فاسد فنكح صحيحا .
ولو قال هب لفلان فقال وهبت فما لم يقل الوكيل قبلت لا يصح لأن الوكيل لا يلي التوكيل وإذا قال قبلت انعقد للموكل وإن لم يقل لفلان لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فعلى هذا لو قال وليها أو وكيلها زوجت فلانة من فلان فقال وكيله أو وليه قبلت يقع للمولى والموكل وأن يضف إليهما لأن الجواب يقتضي إعادة ما في السؤال ولو زوجه امرأتين في عقدة واحدة لا يلزم واحدة منهما فلا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة ولا إلى التنفيذ في إحداهما غير عين للجهالة ولا إلى التعيين لعدم الأولوية فتعين التفريق عند عدم الإجازة .
ولو قال لا ينفذ لكان أولى لأن له أن يجيز نكاحهما أو نكاح إحداهما أيتهما شاء غير أنه لا ينفذ بغير رضاه فقول صاحب الهداية فيتعين التفريق مستقيم لأن تعينه عند عدم الرضا فلا وجه لقول من قال إنه غير مستقيم تدبر ولو زوجه بعقدين فالأول صحيح دون الثاني ولو عين امرأة فزوجها مع أخرى لزمت المعينة .
ولو زوج الأب أو الجد الصغير أو الصغيرة بغبن فاحش في المهر بأن زوج البنت