وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 367 @ عامة رفقائه وإلا فالإفطار أفضل إذا كانت النفقة بينهم مشتركة .
وقال الشافعي الفطر أفضل وعند أصحاب الظواهر لا يجوز الصوم لقوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر ولنا قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم وما رووه محمول على حالة الجهد إن لم يضره السفر وفيه إشعار بأن الصوم مكروه إذا أجهده ولا قضاء إن ماتا على حالهما أي المريض مطلقا سواء كان الحقيقي أو الحكمي كالحامل والمرضع والحائض وغيرهن والمسافر فلا تجب عليهما الوصية بالفدية لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر فلم يوجد شرط وجوب الأداء فلم يلزم القضاء .
ويجب القضاء بقدر ما فاتهما إن صح المريض ولو قال إن قدر لكان أولى لأن الشرط القدرة لا الصحة والأولى أن لا تستلزم الثانية كما في الإصلاح أو أقام المسافر بقدره أي بقدر ما فاته لوجود عدة من أيام أخر وإلا أي وإن لم يقدر المريض ولم يقم المسافر بقدر ما فاتهما بل قدر أو أقام مقدارا أنقص من مدة المرض أو السفر ثم ماتا فبقدر الصحة والإقامة وفائدة وجوب القضاء بقدرهما وجوب الفدية عليه بقدرهما وعن هذا قال مفرعا عليه فيطعم عنه وليه أراد به من له التصرف في ماله فيشمل الوصي لكل يوم كالفطرة أي وجب على الولي أن يؤدي فدية ما فاتهما من أيام الصيام كالفطرة عينا أو قيمة فلو فات بالمرض أو السفر صوم خمسة أيام مثلا وعاش بعده خمسة أيام بلا قضاء ثم مات فعليه فدية خمسة أيام ولو فات خمسة وعاش ثلاثة فعليه ثلاثة فقط ويلزم أي ويجب إطعام الوارث من الثلث إن كان له وارث وإلا فمن الكل إن أوصى المورث وفيه أن الإيصاء واجب إن كان له مال كما في المنية ولا يختص هذا