وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 366 @ فصل في بيان وجوه الأعذار المبيحة للإفطار وما يتعلق بها ولما اختلف الحكم بالعذر فلا بد من معرفة الأعذار المسقطة للإثم فلذا ذكرها في فصل على حدة يباح الفطر لمريض خاف بالاجتهاد أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط والمراد بالخوف غلبة الظن زيادة منصوب لنزع الخافض مرضه الكائن أو امتداده أو وجع العين أو جراحة أو صداع أو غيره ويدخل فيه خوف عود المرض ونقصان العقل والصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض كما في التبيين والأمة التي تخدم إذا خافت الضعف جاز أن تفطر ثم تقضي ولها أن تمتنع من الائتمار بأمر المولى إذا كان يعجزها عن أداء الفرض والعبد كالأمة ومن له نوبة حمى فأفطر مخافة الضعف عند إصابة الحمى فلا بأس به لأن الغالب كالكائن وقال نجم الأئمة من اشتد مرضه كره صومه .
وفي شرح المجمع لو برئ من المرض ولكنه ضعيف لا يفطر لأن المبيح هو المرض لا الضعف وكذا لو خاف من المرض ففيه مخالفة لما في التبيين ووفق صاحب البحر بأن يراد بالخوف في كلام شرح المجمع مجرد الوهم .
وفي كلام الزيلعي غلبة الظن فلا مخالفة ولا بأس بأن يفطر من ذهب به متوكل السلطان إلى العمارة في الأيام الحارة والعمل حثيث إذا خشي الهلاك أو نقصان العقل .
وفي المبتغي العطش الشديد والجوع الذي يخاف منه الهلاك يبيح الإفطار إذا لم يكن بإتعاب نفسه ومن أتعب نفسه في شيء أو عمل حتى أجهده العطش فأفطر كفر وقيل لا والغازي إذا كان بإزاء العدو ويعلم قطعا أنه يقاتل في رمضان وخاف الضعف إن لم يفطر يفطر قبل الحرب مسافرا كان أو مقيما بالصوم .
وقال الشافعي لا يفطر إلا إذا خاف الهلاك أو فوات العضو وللمسافر الذي له قصر الصلاة .
وفي الخانية المسافر إذا تذكر شيئا قد نسيه في منزله فدخل فأفطر ثم خرج فإنه يكفر قياسا وبه نأخذ ولو سافر من مكانه أو حضر من سفره أفطر لكنه مكروه كما في القهستاني .
وصومه أي المسافر أحب أي أفضل إذا لم يفطر