وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 352 @ يأمر الناس بالخروج .
وإن أفطر من رد قوله قضى فقط بلا كفارة لأن الكفارة تندرئ بالشبهة وقد وجدت أما في هلال الصوم فلأنه صار مكذبا شرعا فأورث شبهة وأما في هلال الفطر فلأنه يوم عيد عنده .
ولو أكمل ثلاثين يوما لا يفطر إلا مع الإمام للاحتياط ولو أفطر لا كفارة عليه اعتبارا للحقيقة التي عنده واختلفوا فيما أفطر قبل رد الإمام شهادته في وجوب الكفارة فمنهم من أوجبها فيهما والصحيح أنه لا كفارة عليه وأوجب الشافعي الكفارة في هلال رمضان مطلقا إن أفطر بالوقاع .
ويجب على الناس وجوب كفاية التماس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان ومن رمضان وكذا ذو القعدة لأن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وكذا يجب على الحاكم أن يأمر الناس بذلك .
وإذا ثبت في موضع لزم جميع الناس ولا اعتبار باختلاف المطالع حتى قالوا لو رأى أهل المغرب هلال رمضان يجب برؤيتهم على أهل المشرق إذا ثبت عندهم بطريق موجب كما لو شهدوا عند قاض لم ير أهل بلده على أن قاضي بلد كذا شهد عنده شاهدان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى القاضي بشهادتهما جاز لهذا القاضي أن يقضي بشهادتهما لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدا به وأما لو شهدا أن أهل بلدة كذا رأوا الهلال قبلكم بيوم وهذا يوم الثلاثين فلم ير الهلال في تلك الليلة والسماء مصحية فلا يباح الفطر غدا ولا يترك التراويح لأن هذه الجماعة لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وإنما حكوا رؤية غيرهم قال الحلواني الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخبر إذا استفاض في بلدة أخرى وتحقق يلزمهم حكم تلك البلدة وقيل