وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 351 @ السيارة إلى المشرق فالقمر إذا جاوز الشمس ترى الهلال في جهة المشرق ولو رأوا الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة كما قال الإمام ومحمد وذهب أبو يوسف إلى أنه إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده إلى وقت العصر فللماضية أما بعد العصر فهو لليلة المستقبلة وعن الإمام إن غاب قبل الشفق فمن هذه الليلة .
وفي التجنيس والمختار قولهما .
ولو صاموا ثلاثين ولم يروه حل الفطر إن صاموا أي إن كانوا ابتدءوا الصوم بشهادة اثنين عدلين والسماء متغيمة وما في القهستاني من أنه سواء تغيمت السماء في الزمانين أو لا لا يخلو عن خلل لأنه إذا لم تكن بالسماء علة يلزم الجمع الكثير ولم يقبل خبر اثنين إلا في رواية الحسن تدبر .
وإنما حل الفطر فيه لوجود نصاب الشهادة على رؤية هلاله وكذا لو كانوا استكملوا عدة شعبان ثلاثين .
وفي الفتح إذا صام أهل مصر رمضان على غير رؤية بل بإكمال شعبان ثمانية وعشرين ثم رأوا هلال شوال إن كانوا أكملوا عدة شعبان عن رؤية هلاله إذا لم يروا هلال رمضان قضوا يوما واحدا حملا على نقصان شعبان غير أنه اتفق أنهم لم يروا ليلة الثلاثين وإن أكملوا عدة شعبان من غير رؤية قضوا يومين احتياطا لاحتمال نقصان شعبان مع ما قبله فإنهم لو لم يروا هلال شعبان كانوا بالضرورة مكملين رجب .
وإن صاموا بشهادة واحد لا يحل لهم الفطر سواء تغيمت السماء في الزمانين أو لا وقال محمد لو تغيمت السماء فيهما حل الفطر قال الحلواني لا خلاف فيه وإنما الخلاف إذا صحت .
ومن رأى هلال رمضان أو الفطر وحده وشهد عند القاضي ورد قوله بدليل شرعي صام في الأول لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا قد شهده وفي الثاني لا يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم يصومون وفطركم يوم يفطرون الناس لم يفطروا في هذا اليوم فعليه موافقتهم قال أبو الليث لكن لا ينوي الصوم لأنه يوم عيد عنده وفيه إشارة إلى أنه يشهد عند حاكم والشهادة لازمة لئلا يفطر الناس إذا كان عدلا ولو متخدرة وكذا الفاسق إن علم قبول قوله وإن لم يوجد حاكم يشهد في المسجد وصاموا بقوله إذا كان عدلا ولا بأس للناس أن يفطروا إذا أخبر رجلان في هلال شوال والسماء متغيمة وليس فيه وال .
ولو رأى الإمام وحده أو القاضي وحده هلال رمضان فهو بالخيار بين أن ينصب من يشهد عنده وبين أن يأمر الناس بالصوم بخلاف ما إذا رأى الإمام وحده أو القاضي وحده هلال شوال فإنه لا يخرج إلى المصلى ولا