@ 248 @ حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على الأكثر .
وفي كلامه إشعار بأنه لو كان المصر صغيرا لا مشقة في اجتماع أهله في موضع واحد لا تجوز فيه الزيادة على واحد .
وعن الإمام لا تجوز إلا في موضع فقط لأنها من أعلام الدين فلا يجوز تقليل جماعتها .
وفي جوازها في مكانين تقليلها فإن أديت في موضعين أو أكثر فالجمعة للأول تحريمة فإن وقعتا معا بطلتا لعدم المرجح وقيل فراغا وقيل فيهما جميعا وقيل تجوز في موضعين ولا تجوز في أكثر وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد ورواية عن الإمام ولكن في الخانية لم يذكر قول الإمام وإنما ذكر ما بين أبي يوسف و محمد .
وعند أبي يوسف تجوز في موضعين إن حال بينهما نهر كبير كبغداد أو كان المصر كبيرا كما في الشمني وروى عنه أنه لا تجوز إذا كان عليه جسر وعنه أنه كان يأمر برفع الجسر في بغداد وقت الصلاة ليكون كمصرين ثم كل موضع وقع الشك في جواز الجمعة بتفويت شرطها ينبغي أن يصلي أربع ركعات وينوي بها الظهر ليخرجوا عن فرض الوقت بيقين لو لم تقع الجمعة موقعها كما في الكافي .
وفي القنية عن بعض المشايخ لما ابتلي أهل مرو بإقامة جمعتين مع اختلاف العلماء في جوازها أمرهم أئمتهم بأداء الأربع بعد الظهر حتما احتياطا ثم اختلفوا في نيتها فالأحسن والأحوط أن يقول اللهم إني أريد آخر ظهر أدركت وقته ولم أصله بعد لأن ظهر يومه إنما يجب عليه بآخر الوقت كما في المطلب .
ومنى مصر في الموسم تصح الجمعة فيها عند الشيخين لتمصرها في أيام الموسم لاجتماع شرائط المصر وبقاؤها مصرا ليس بشرط لأن الدنيا على شرف الزوال خلافا لمحمد لأنها قرية أو هو منزل من منازل الحاج ولهذا لا يصلون فيها صلاة العيد لهما عدم التعييد بمنى للتخفيف لاشتغال الحاج بالمناسك لا لعدم المصرية للخليفة أو أمير الحجاز وهو أمير مكة أو