@ 247 @ صالحا للإمامة حتى يصلي بهم الجمعة جاز لأن المرأة تصلح سلطانة أو قاضية في الجمعة فتصح إنابتها تدبر وقيل قائله صاحب الوقاية وصدر الشريعة وغيرهما ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لا يسعهم هذا رواية أخرى عن أبي يوسف وهو اختيار الثلجي وإنما أورد بصيغة التمريض لأنهم قالوا إن هذا الحد غير صحيح عند المحققين مع أن الأول لا يكون ملائما بشرط وجود السلطان ونائبه ومناسبا لما قاله الإمام رحمه الله المصر كل بلدة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق ووال لدفع المظالم وعالم يرجع إليه في الحوادث .
وفي الغاية هو الصحيح وكذا روي عن أبي يوسف في غير هاتين الروايتين أنه كل موضع لا يكون فيه كل محترف ويوجد فيه ما يحتاج الناس إليه في معاشهم وفيه فقيه يفتي وقاض يقيم الحدود وعن محمد أن كل موضع مصره الإمام فهو مصر حتى لو بعث إلى قرية نائبا لإقامة الحدود والقصاص تصير مصرا فإذا عزله يلتحق بالقرى وفناؤه أي المصر ما اتصل به أي بالمصر معدا لمصالحه يعني لحوائج أهله من دفن الموتى وركض الخيل ورمي السهم ونحو ذلك وإنما قيد بالاتصال لأنه لو كان منفصلا بينه وبين المصر بالمزارع والمراعي لا يكون فناء له كما بين في باب المسافر عن الخانية لكن قد خطأه صاحب الذخيرة حيث قال فعلى قول هذا القائل لا تجوز إقامة الجمعة ببخارى في مصلى العيد لأن بين المصر وبين المصلى مزارع وقعت هذه المسألة مرة وأفتى بعض مشايخ زماننا بعدم الجواز ولكن هذا ليس بصواب فإن أحدا لم ينكر جواز صلاة العيد في مصلى العيد ببخارى لا من المتقدمين ولا من المتأخرين وكما أن المصر أو فناءه شرط جواز الجمعة فهو شرط جواز العيد كما في الإصلاح .
وتصح في مصر واحد في مواضع هو الصحيح وهو قول الطرفين نقلا عن الفتح .
وفي المنح الأصح الجواز مطلقا خصوصا إذا كان مصرا كبيرا فإن في اتحاد الموضع