@ 66 @ بيعه وشراءه بغبن يسير جائز بالاتفاق لتعذر الاحتراز عنه .
ولو حابى العبد المأذون أي باع شيئا بأقل من قيمته والمحاباة الغبن بالرضى في مرض موته صح من جميع المال إن لم يكن عليه أي على المأذون دين فينفذ وإن زادت المحاباة على الثلث وإن كان عليه دين فمن جميع ما بقي بعد الدين يعني يؤدي دينه أولا فما بقي يكون المحاباة من جميعه لأن الاقتصار في الحر على الثلث لحق الوارث ولا وارث للعبد والمولى وإن كان بمنزلة الوارث إلا أنه رضي بسقوط حقه بالإذن فصار كالوارث إذا أسقط حقه من الثلثين .
وإن لم يبق شيء بعد الدين بأن كان محيطا بما في يده أدى المشتري جميع المحاباة أو رد المبيع أي يقال له أد جميع المحاباة وإلا فأردد البيع كما في الحر هذا إذا كان المولى صحيحا وإن مريضا لا تصح محاباة العبد إلا من ثلث مال المولى كتصرف المولى بنفسه كما في التبيين وله أي للمأذون أن يضيف معامله لجريان العادة بذلك بين التجار لاستجلاب القلوب .
وفي البزازية ويتخذ الضيافة اليسيرة لا الكثيرة وذا بقدر المال حتى لو كان في يده عشرة آلاف درهم فبعشرة يسيرة ولو عشرة دراهم في يده فبدانق كثيرة .
و له أن يحط من الثمن قدر ما يحط التجار لأنه لا يملك أن يحط من الثمن أكثره من العادة لأنه تبرع بعد تمام العقد بعيب أي بسبب عيب ظهر فيه لأنه من صنيع التجار قيد بالعيب لأنه لا يحط بدونه لأنه تبرع .
و له أن يأذن لرقيقه في التجارة لأنه نوع تجارة والأصل أن كل من له ولاية التجارة يصح إذنه للعبد فيها كالمكاتب والمأذون والمضارب والأب والجد والقاضي وشريكي المفاوضة والعنان