@ 65 @ يجعل استخداما لا للسيد وهذا ظاهر ولا للمالك لأنه لم يعمل له وعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل كما في الذخيرة ويوكل بهما أي له التوكيل بالبيع والشراء لأنه من توابع التجارة فلعله لا يتمكن من مباشرة الكل فيحتاج إلى معين .
و له أن يسلم أي يجعل نفسه رب السلم .
و له أن يقبل السلم أي يجعل نفسه المسلم إليه لأنهما من توابع التجارة .
و له أن يرهن ويرتهن لأنهما إيفاء واستيفاء وهما من توابع التجارة ويزارع أي له أن يدفع الأرض مزارعة ويأخذها مزارعة لأنها من عمل التجارة .
و له أن يشتري بذرا يزرعه لأن يربح .
و له أن يشارك عنانا لأنه وكالة وليس أن يشارك مفاوضة لأنها كفالة .
و له أن يستأجر الأجير والبيت وغيرهما ويؤجر ولو وصلية نفسه فإن إجارة نفسه بيع منافعه وليس كبيع نفسه فيملك التصرف وعند الأئمة الثلاثة ليس له ذلك لأن ذلك تصرف في نفسه فلا ينتظمه الإذن .
و له أن يضارب أي يأخذ المال مضاربة ويدفع المال مضاربة لأنه إن دفع يكون مستأجرا وإن أخذ يكون مؤجرا نفسه وهما من التجارة .
و له أن يبضع أي يدفع المال بضاعة يعني له أن يعطي رجلا قدر رأس المال ليتجر به ويكون الربح له .
و له أن يعير و له أن يقر بدين إذ لو لم يجز الإقرار لم يعامله أحد فيكون من لوازم المعاملة سواء صدقه المولى أو كذبه وسواء كان مديونا أو لا هذا إذا كان إقراره في صحته وإن كان في المرض قدم غرماء الصحة كما في الحر وعند الأئمة الثلاثة بدين معاملة فقط وإذا أقر لزوجته ووالده وولده بطل عند الإمام خلافا لهما الوديعة لأن الإيداع وقبول الوديعة من عادة التجار فله أن يقر بها وغصب لأن ضمان الغصب مفاوضة فيملك المغصوب بالضمان فله أن يقر به .
ولو باع أو اشترى بغبن فاحش جاز عند الإمام لأن المأذون متصرف بأهلية نفسه كالحر فيصح عقده بالفاحش ولو نهي عن البيع بالغبن الفاحش كما في المنح خلافا لهما لأن المقصود من الإذن الاسترباح والعقد بالفاحش إتلاف فلا يدخل تحت الإذن فلا يجوز قيد بالفاحش لأن