وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 31 @ مولى الأب إن أعتقه أبوه أبدا لأنها لما أعتقت وتيقن وجود الحمل في ذلك الوقت عتق حملها مقصودا لأنه جزؤها فلا ينتقل من مواليها الولاء على التأبيد لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق .
وكذا لو ولدت الأمة المذكورة ولدين توأمين أحدهما أي ولادة أحدهما لأقل من نصفها أي من نصف السنة من وقت الإعتاق والآخر لأكثر منه وبين الولدين أقل من ستة أشهر فولاؤهما لمولى الأم أبدا بلا نقل عنه إلى مولى الأب إن أعتق الأب لأن التوأمين مخلوقان من ماء واحد فيعتقان معا بالإعتاق المزبور لو كان ما بين الولدين أقل من أقل مدة الحمل .
وإن ولدت الأمة المزبورة ولدا بعد عتقها لأكثر من ذلك أي من نصف سنة فولاؤه أي الولد له أي لمولى الأم أيضا لأن الولد جزؤها فيتبعها في الصفات الشرعية ألا يرى أنه يتبعها في الحرية والرق فكذا في الولاء عند تعذر جعله تبعا للأب لرقه لكن إن أعتق الأب والولد حي جره أي جر الإعتاق الولاء إلى مواليه أي يجر الأب ولاء