وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 30 @ ينافي أن يكون العتق على الملك هو السبب لأن العتق يوجد عند الإعتاق لا محالة وتخصيصه به خرج مخرج الغالب ولو وصلية بتدبير بأن دبر عبده فمات وعتق من ثلثه أو استيلاد بأن استولد جارية ومات عتقت من جميع ماله أو كتابة بأن كاتب عبده وأدى بدل الكتابة فعتق أو وصية أو ملك قريب بأن يملك أباه أو ابنه بشراء أو هبة أو نحو ذلك فعتق عليه ذلك لإطلاق الحديث قال صدر الشريعة فإن قيل كيف يكون الولاء في التدبير والاستيلاد للسيد والمدبر وأم الولد إنما تعتقان بعد موت السيد قلنا صورته أن يرتد السيد ويلحق بدار الحرب حتى يحكم بعتق مدبره وأم ولده ثم جاء مسلما فمات مدبره أو أم ولده فالولاء له انتهى وفيه كلام لأن الغرض إثبات الولاء للسيد في جميع المواد كما يدل عليه تصوير المسألة فالجواب أن يقال إن الولاء يثبت ابتداء للمولى ثم ينتقل إلى ورثته فيستقيم الكلام في المكاتب الذي أدى البدل بعد موت السيد إلى الورثة وكذا في العبد الموصي بشرائه ثم أعتقه وغيرهما تدبر ولغا شرطه لغيره أو سائبة يعني لو أعتق العبد وشرط الولاء لغيره أو شرط أن يكون معتقا ولا ولاء بينهما ويرثه غيره كان الشرط لغوا لأنه مخالف للشرع فيرثه كما في النسب إذا شرط أن لا يرثه وما في شرح الوقاية لصدر الشريعة من أن ذلك شرط مخالف لمقتضى العقد مقام النص سهو من قلم الناسخ تتبع .
ومن أعتق أمة حاملا من زوج قن للغير فولدت الأمة الحامل ولدا بعد عتقها لأقل من نصف سنة فولاء الولد له أي لمولى الأم لا ينتقل ولاء الحمل عنه أي عن مولى الأم إلى