@ 18 @ بأدائه بأن قال إن أديت إليك فهو حر أو لم يقل ذلك فكاتب المولى ثم أدى الحر الألف يعتق في الصورتين أما في الأولى فبحكم الشرط وأما في الثانية فلعدم توقف الكتابة المزبورة على قبول الغائب فيما ينفعه وهو صحة أداء الحر القابل بعد الكتابة استحسانا وفي القياس لا يعتق لأن الشرط معدوم والعقد موقوف على قبول العبد الغائب فيما يصيره وهو وجوب البدل عليه والموقوف لا حكم له .
وإن قبل العبد حين بلوغ الكلام إليه قبل أداء الحر فهو أي العبد مكاتب لأن الكتابة كانت موقوفة على إجازته وقبوله إجازة وإنما قلنا قبل أدائه لأنه إن قبل بعد أداء الحر فلا يكون حكم المكاتب لوجود الحرية قيل إن قال العبد لا أقبله ثم أدى القابل لا يعتق لأن العقد ارتد برده .
وإن كاتب المولى عبدا عن نفسه وعن آخر غائب بأن قال الحاضر لمولاه كاتبني بألف درهم على نفسي وعلى فلان الغائب فكاتبهما فقبل العبد الحاضر صح عقد الكتابة والقياس أن لا يجوز إلا عن نفسه لولايته عليها ويتوقف في حق الغائب لعدم الولاية وجه الاستحسان أن الحاضر أضاف العقد إلى نفسه ابتداء فجعل نفسه أصيلا والغائب تبعا فيصح كأمة كوتبت دخل أولادها تبعا حتى عتقوا بأدائها ولا يلزم عليها من البدل شيء وقبول الغائب ورده لغو إذ لا يتوقف في حقه ويؤخذ الحاضر بكل البدل لأن كل البدل عليه ولا يؤخذ الغائب بشيء من البدل لكون العقد نافذا على الحاضر ولو اكتسب الغائب شيئا ليس للمولى أن يأخذه وليس له أن يبيعه من غيره ولو أبرأه المولى أو وهبه مال الكتابة لا يصح لعدم وجوبه عليه ولو أبرأ الحاضر أو وهبه له عتقا جميعا ولو أعتق الغائب سقط عن الحاضر حصته من البدل وإن أعتق الحاضر أو مات سقطت حصة الحاضر وأدى الغائب