@ 17 @ الورثة ذلك أدى العبد المكاتب ثلثي البدل حالا و أدى الباقي إلى أجله أي عند انتهاء أجله أو رد رقيقا عند الشيخين لأن جميع المسمى بدل الرقبة وحق الورثة متعلق بجميع المبدل فيصير متعلقا بكل البدل ولذا يكون عتقه متعلقا بأداء الكل فلا يجوز في قدر الثلثين منه وعند محمد إن شاء يؤدي ثلثي قيمته وهي ألف للحال والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا لأن المريض ليس له التأجيل في ثلثي القيمة إذ لا حق له فيه وأما في الزيادة فيجوز الترك فيصح بالتأخير .
وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم يجيزوا أي الورثة أدى ثلثي القيمة للحال أو رد إلى الرق اتفاقا يعني أنه يخير بين الأمرين لأن المحاباة هنا حصلت في القدر والتأخير فاعتبر الثلث فيهما أي يصح تصرفه في ثلث جميع قيمته في الإسقاط والتأخير لكن لما سقط ذلك الثلث لم يبق التأخير أيضا فلم يصح تصرفه في ثلثي القيمة لا في حق الإسقاط ولا في التأخير كما في المنح ومثلها أي مثل الكتابة البيع يعني إذا باع المريض داره بألفين إلى سنة وقيمتها ألف ثم مات ولم يجز الورثة فعندهما يقال للمشتري أد ثلثي جميع الثمن حالا والثلث إلى أجله وإلا فانقض البيع وعنده يعتبر الثلث بقدر القيمة لا فيما زاد عليه كما في الهداية .
وإن كاتب حر عن عبد بألف وأدى الحر الألف عنه عتق ولا يرجع الحر به أي بالألف عليه أي على العبد لكونه متبرعا إذ لم يأمره بذلك صورة المسألة أن يقول الحر لمولى العبد كاتب عبدك على ألف درهم سواء شرط العتق