@ 367 @ لأنه منكر بما يدعيه المؤجر من زيادة الأجرة .
وإن اختلفا أي المولى والمكاتب في قدر بدل الكتابة بعدما اتفقا على عقد الكتابة لا يتحالفان عند الإمام لأن التحالف في المعاوضات عند تجاحد الحقوق الملازمة وبدل الكتابة غير لازم على المكاتب لأن له أن يرفعه عن نفسه بالعجز فلم تكن في معنى البيع والقول للعبد مع يمينه لإنكاره الزيادة وإن أقام أحدهما بينة قبلت وإن أقاماها فبينة المولى أولى لإثباتها الزيادة لكن يعتق بأداء قدر ما برهن عليه ولا يمتنع وجوب بدل الكتابة بعد عتقه كما لو كاتبه على ألف على أنه إن أدى خمسمائة عتق وكما لو استحق البدل بعد الأداء كما في البحر وقالا وهو قول الأئمة الثلاثة يتحالفان وتفسخ الكتابة لاختلافهما في بدل عقد يقبل الفسخ فكان بمنزلة البيع .
وإن اختلف الزوجان في متاع أهل البيت والمراد بالمتاع هنا ما ينتفع به من نفسه أو مما حصل منه كالعقار وغيره وادعى كل أنه له ولا بينة لأحد فالقول لها أي للزوجة بلا خلاف مع اليمين فيما صلح لها أي ما يختص بالنساء عادة كالدرع والأسورة والخمار والملاءة والخلخال والحلي ونحوها لأن الظاهر شاهد لها إلا أن يكون الزوج ممن يبيع ما يتعلق بالنساء فالقول له لتعارض الظاهرين وله أي القول للزوج مع اليمين فيما صلح له كالعمامة والقلنسوة والقباء والسلاح والكتب ونحوها لأن الظاهر شاهد له إلا إذا كانت الزوجة صانعة أو بائعة ما يصلح له فلا يقبل قوله .
وفي الخانية لو اختلفا في متاع النساء وأقاما البينة يقضي للزوج أو فيما صلح لهما أي القول للزوج فيما اختص بهما كالمنزل والفرش والرقيق والأواني والعقار والمواشي والنقود لأن الزوجة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها فإن الاختصاص أقوى من اليد .
وفي البحر وبه علم أن البيت للزوج إلا أن يكون لها بينة .
وفي الخانية ولو أقاما البينة يقضي ببينتها لأنها خارجة معنى أطلق الزوجين فشمل