@ 366 @ المؤجر من الزيادة .
و بدئ بيمين المؤجر لو اختلفا في المنفعة لكونه منكرا وجوب زيادة المنفعة وفيه إشعار بأنه يحلف أولا من يدعي أولا إن اختلفا فيهما وإن ادعيا معا يحلف من شاء وإن شاء أقرع بينهما كما في البيع وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر كما هو مقتضى النكول وأيهما برهن قبل برهانه وإن برهنا فحجة المستأجر أولى لو اختلفا في المنفعة وحجة المؤجر أولى لو اختلفا في الأجرة نظرا إلى إثبات الزيادة وتقبل حجة كل واحد منهما في فضل يدعيه لو اختلفا في الأجرة والمنفعة معا بأن ادعى المؤجر أن مدتها شهر بعشرة والمستأجر أن مدتها شهران بخمسة فيقضي بعشرة للمؤجر وشهرين للمستأجر .
و لو اختلفا بعد استيفاء المنفعة لا يتحالفان اتفاقا والقول للمستأجر مع يمينه لإنكاره الزيادة هذا عند الشيخين ظاهر لأن التحالف بعد قبض المبيع على خلاف القياس فلا يقاس الإجارة هنا عليه إذ هلاك المعقود عليه بالاستيفاء يمنع التحالف على أصلهما بخلاف ما في صورة المقيس حيث وجد المعقود عليه وكذا على أصل محمد لأن الهلاك إنما لا يمنع عنده في البيع لما أن له قيمة تقوم مقامه فيتحالفان عليها ولو جرى التحالف هنا وفسخ العقد فلا قيمة لأن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد وتبين أن لا عقد وإذا امتنع فالقول للمستأجر مع يمينه لأنه هو المستحق عليه .
و لو اختلفا بعد استيفاء البعض أي بعض المنفعة يتحالفان فيما بقي اعتبارا للبعض بالكل وتفسخ الإجارة فيما بقي من المنافع لإمكان الفسخ وهذا لا ينافي ما مر أن هلاك بعض المعقود عليه يمنع التحالف عند الإمام لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حدوث المنفعة فكان كل جزء من المنفعة بمنزلة معقود عليه فيما بقي من المنفعة كمعقود عليه غير مقبوض يتحالفان في حقه بخلاف ما إذا هلك بعض المبيع لأنه بجميع أجزائه معقود بعقد واحد فإذا تعذر الفسخ في بعضه بالهلاك تعذر في كله ضرورة والقول للمستأجر مع اليمين فيما مضى