وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 252 @ يعلم الوصي بالإيصاء فهو وصي حتى لو باع شيئا من التركة بعد موت الموصي بغير علم يجوز بيعه وهو ظاهر الرواية .
وعن أبي يوسف أنه لا يصح بلا علمه بخلاف التوكيل أي لا يصح بدون علم الوكيل بذلك ولذا لو باع شيئا من متاع الموكل لا يجوز بيعه .
والفرق أن الوصية استخلاف بعد انقطاع ولاية الموصي فلا يتوقف على العلم كتصرف الوارث وأما الوكالة فإثبات ولاية التصرف في ماله وليست باستخلاف لبقاء ولاية المنوب عنه فلا تصح ممن تثبت له الولاية وقبل في الإخبار بالتوكيل خبر فرد وإن كان ذلك الفرد فاسقا أي لا يشترط لصحة التوكيل خبر عدل بل يثبت بخبر الواحد سواء كان عدلا أو فاسقا أو عبدا أو صغيرا مميزا إذ ليس فيها إلزام كسائر المعاملات لأن الوكيل إن شاء يستوفي لا يقبل في العزل منه والظاهر أن الضمير راجع إلى التوكيل لكن لا معنى له بل الأولى أن يترك قوله منه واكتفى في العزل أي لا يقبل في عزل الوكيل تدبر .
إلا خبر عدل أي لا يقبل خبر فاسقين وفيه إشعار بأنه لا يشترط لفظ الشهادة أو مستورين وظاهر قوله أنه لا يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف والصحيح قبوله وثبوت هذه الأحكام لأن تأثير خبر الفاسقين أقوى من تأثير خبر العدل بدليل أنه لو قضى بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة فاسقين نفذ كما في البحر وهذا عند الإمام وعندهما هو أي العزل كالأول أي التوكيل في أنه يقبل في الإخبار بالعزل خبر فرد ولو كان فاسقا كالإخبار بالتوكيل وعند الأئمة الثلاثة شرط في العزل والنصب عدلان .
وكذا الخلاف بين الإمام وصاحبيه في إخبار السيد بجناية عبده يعني لو أخبر به فاسق للسيد بأن عبده جنى خطأ فباع أو أعتق لا يصير مختارا للفداء عنده وعندهما يصير مختارا والشفيع بالبيع يعني الشفيع إذا سكت بعدما أخبر فاسق بالبيع لا يكون تاركا للشفعة عنده وعندهما يكون والبكر البالغ بالتزويج يعني إذا أخبر فاسق البكر البالغ بالنكاح فسكتت لا تصير راضية بالنكاح عنده خلافا لهما ومسلم لم يهاجر بالشرائع متعلق بإخبار مقدر أي من أسلم