وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 251 @ وكذا ينتصب أحدهم فيما عليه مطلقا إن كان دينا وإن كان في دعوى عين فلا بد من كونها في يده ليكون قضاء على الكل وإن كان البعض في يده نفذ بقدره وظاهر ما في الهداية والنهاية أنه لا بد من كونها كلها في يده في دعوى الدين أيضا وصرح في الفتح في الفرق بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو انتهى .
ومن أوصى بثلث ماله فهو أي الثلث يقع على كل مال له لأنها أخت الميراث والميراث يجري في الكل وكذا هي .
ولو قال مالي أو ما أملك صدقة فهو يقع على مال الزكاة كالنقدين ومال السوائم وأموال التجارات بلغ النصاب أو لا وسواء كان عليه دين مستغرق أو لا لأن المعتبر جنس ما يجب فيه الزكاة لا قدرها ولا شرائطها فإن قضى دينه لزمه أن يتصدق بعده بقدر هذا عندنا وهو استحسان والقياس استواؤهما وهو قول زفر لأن اسم المال يتناول الكل وجه الاستحسان أن ما أوجبه العبد لنفسه معتبر بإيجاب الله تعالى لعبده إذ الشرع صرف الصدقة إلى المال الذي فيه الزكاة لا إلى كل المال وكذا ينصرف إيجاب العبد إليه بخلاف الوصية لأنها تعتبر بالميراث فتجري في جميع الأموال ويدخل فيه أي في النذر أرض العشر عند أبي يوسف لكون مصرفها مصارف الزكاة خلافا لمحمد فإنه قال لا تدخل أرض العشر لما فيها من معنى المئونة وكذا وجب العشر في أرض الصبي والمكاتب والأوقاف وضم الإمام إليه في النهاية ولا تدخل الخراجية لتمحضها للمئونة فإن لم يكن له أي لهذا الشخص مال غيره أي غير ما دخل تحت الإيجاب أمسك منه أي من ذلك المال قدر قوته أي قوت نفسه وعياله لاحتياجه إليه فإذا أصاب بعد ذلك مالا تصدق بمثل ما أمسك ليكون مؤديا ما أوجبه ولم يقدر بشيء لاختلاف أحوال الناس وقيل المحترف يمسك قوته ليوم وصاحب الغلة لشهر وصاحب الضياع لسنة على حسب التفاوت في مدة وصولهم إلى المال .
قيد بالمال والملك من غير تعيين شيء للاحتراز عما إذا قال ألف درهم من مالي صدقة وهو لا يملك إلا مائة لا يلزمه إلا بقدر ما يملك وإن لم يكن له شيء لا يجب عليه شيء كما في البحر .
ومن أوصي إليه ولم