@ 165 @ الزيادة والأولى بيعه بخلاف جنسه انتهى .
وإن تفرقا أي المتعاقدان بلا قبض شيء صح البيع في السيف دونها أي دون الحلية .
وإن تخلص السيف عن الحلية بلا ضرر لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق والأمة وإلا أي وإن لم يتخلص بلا ضرر بطل البيع فيهما أي في السيف والحلية لأن حصة الصرف يجب قبضها قبل الافتراق فإذا لم يقبضها حتى افترقا فسد فيه لفقد شرطه وكذا في السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر لتعذر تسليمه بدون الضرر كالجذع في السقف وفي البحر تفصيل فليراجع .
وإن باع إناء فضة بفضة أو ذهب وقبض بعض ثمنه وافترقا قبل قبض الباقي صح العقد فيما قبض فقط لوجود شرطه وهو القبض قبل الافتراق وبطل فيما لم يقبض لعدم وجود الشرط والإناء مشترك بينهما لأن عقد الصرف وقع على كله أولا ثم طرأ الفساد على ما لم يقبض وهو لا يشيع على ما وجد فيه القبض فحصلت الشركة في الكل بالتراضي ولم يلزم تفريق الصفقة قبل التمام لأن صفقة الصرف تمت بالتقابض ولو في البعض ولا خيار للمشتري بخلاف هلاك أحد العبدين قبل القبض كما في البحر وإن استحق بعضه أي بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بحصته أو رده لأن الشركة عيب في الإناء لأن التشقيص يضره وكان ذلك بغير صنعه فيتخير بخلاف ما مر لأن الشركة وقعت بصنعه وهو الافتراق قبل نقد كل الثمن فإن أجاز المستحق قبل فسخ الحاكم العقد جاز العقد وكان الثمن له يأخذه البائع من المشتري ويسلمه إليه إذا لم يفترقا بعد الإجازة ويصير العاقد وكيلا للمجيز فتتعلق حقوق العقد به دون المجيز .
أطلق في الخيار فشمل ما قبل القبض وبعده كما في البحر ولو استحق بعض قطعة نقرة وهي القطعة المذابة