@ 164 @ لم يبينه ولم ينوه أو قال هي من ثمنهما لأن معنى قول المشتري خذ هذا من ثمنهما خذ بعضا من ثمن مجموعهما وثمن الحلية بعض ثمن المجموع فيحمل عليه طلبا للجواز وقيل معناه خذ هذا على أنه ثمن كل منهما وليس الحال كذلك فيكون من قبيل ذكر الاثنين وإرادة الواحد كما قال الله تعالى نسيا حوتهما وقال الله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد أحدهما بخلاف ما إذا لم يذكر المفعول به للإمكان وهنا صورتان إحداهما أن يبين ويقول خذ هذا نصفه من ثمن الحلية ونصفه من ثمن السيف والثانية أن يجعل الكل من ثمن السيف وفيهما يكون المقبوض ثمن الحلية لأنهما شيء واحد فيجعل عن الحلية لحصول مراده هكذا ذكره الزيلعي .
وفي البحر وفي المعراج معزيا إلى المبسوط لو قال خذ هذه الخمسين من ثمن السيف خاصة وقال الآخر نعم أو قال لا وتفرقا على ذلك انتقض البيع في الحلية لأن الترجح بالاستحقاق عند المساواة في العقد أو الإضافة ولا مساواة بعد تصريح الدافع بكون المدفوع بثمن السيف خاصة والقول في ذلك قوله لأنه هو المملك فالقول له في بيان جهته .
وفي السراج لو قال هذا الذي عجلته حصة السيف كان عن الحلية وجاز البيع لأن السيف اسم للحلية أيضا لأنها تدخل في بيعه تبعا ولو قال هذا من ثمن النصل والجفن خاصة فسد البيع لأنه صرح بذلك وأزال الاحتمال فلم يمكن حمله على الصحة انتهى ويمكن التوفيق بأن يحمل ما ذكره الزيلعي على ما إذا قال من ثمن السيف ولم يقل خاصة فيوافق ما في السراج وأما ما في المبسوط فإنما قال خاصة وحينئذ كأنه قال خذ هذا عن النصل فليتأمل انتهى .
قيد بقوله بمائة لأنه لو باعه بخمسين أو أقل منهما لم يجز للربا وإن باعه بفضة لم يدر وزنها لم يجز أيضا لشبهة الربا خلافا لزفر ففي ثلاثة أوجه لا يجوز البيع وفي واحد يجوز وهو ما إذا علم أن الثمن أزيد مما في الحلية ليكون ما كان قدرها مقابلا لها والباقي في مقابلة النصل خلافا للأئمة الثلاثة هذا إذا كان الثمن من جنس الحلية فإن كان من خلافها جاز كيف ما كان لجواز التفاضل ولا خصوصية للحلية مع السيف بل المراد إذا جمع مع الصرف غيره فإن النقد لا يخرج عن كونه صرفا بانضمام غيره إليه وعلى هذا بيع المزركش والمطرز بالذهب أو الفضة .
وفي المبسوط وكان محمد بن سيرين يكره بيعه بجنسه وبه نأخذ لاحتمال