@ 123 @ الشرع اعتبر عادة الناس لقوله عليه الصلاة والسلام ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله تعالى حسن .
وقال الشافعي هو محمول على عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام قلنا ذلك في نصاب الزكاة والكفارات لأن الأمة اجتمعت على خلاف ذلك في البياعات وعن أبي يوسف أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضا لأن النص على ذلك بمكان العرف وقد تبدل فيتبدل حكمه .
وقال المولى سعدي استقراض الدراهم عددا وبيع الدقيق وزنا على ما هو المتعارف في زماننا ينبغي أن يكون مبنيا على هذه الرواية ثم فرعه بقوله فلا يجوز بيع البر بالبر متماثلا وزنا لأن البر كيلي شرعا لا وزني ولا يجوز بيع الذهب بالذهب متماثلا كيلا لأن الذهب وزني لا كيلي وإن تعارفوا ذلك لاحتمال الفضل على ما هو المعيار فيه .
وجاز بيع فلس معين بفلسين معينين عند الشيخين خلافا لمحمد بيع الفلس بجنسه متفاضلا يحتمل وجوها الأول أن يكون كلاهما في البيع معينا الثاني أن يكون المبيع معينا والثمن غير معين الثالث عكس الثاني الرابع أن يكون كل منهما غير معين والكل فاسد سوى الوجه الأول له أن الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما وإذا بقيت أثمانا لا تتعين فصار كبيع الدرهم بالدرهمين .
ولهما أن الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليهما وتبطل باصطلاحهما وإذا بطلت تتعين بالتعيين بخلاف النقود لأنها للثمنية خلقة .
ويجوز بيع الكرباس بالقطن وكذا بالغزل كيف ما كان لاختلافهما جنسا لأن الثوب لا ينقض ليعود غزلا أو قطنا والكرباس الثياب من الملحم والجمع كرابيس كما لو باع