@ 122 @ حتى لو باع برا ببر بعينهما وتفرقا قبل القبض جاز عندنا خلافا للشافعي وإنما قلنا بمثله إذ التفاضل لا يجوز اتفاقا وإنما قلنا عينا إذ لو لم يكن معينا لا يجوز اتفاقا أما عندنا فلعدم العينية وأما عنده فلعدم القبض وللشافعي قوله عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام يدا بيد ولأنه لم يقبض في المجلس يتعاقب القبض فيوجد في القبض الأول مزية فتتحقق شبهة الربا ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه كالثوب وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن في التصرف فيه فيترتب ذلك على التعين بخلاف الصرف لأن القبض فيه ليتعين به ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد عينا بعين لما رواه عبادة بن الصامت كذا وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في مال عرفا بخلاف النقد والأجل .
وما نص على صيغة المجهول على تحريم الربا فيه كيلا فهو كيلي أبدا كالبر والشعير والتمر والملح أو إن نص على تحريمه أي تحريم الربا فيه وزنا فهو وزني أبدا كالذهب والفضة ولو وصلية تعورف بخلافه لأن النص قاطع وأقوى من العرف والأقوى لا يترك بالأدنى وما لا نص فيه أي في كونه كيليا أو وزنيا حمل على العرف كغير الستة المذكورة من البر إلى الفضة لأن