وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 462 @ باعتبار المكان عند محمد فإن أحياها بماء خراج فهي خراجية وإلا فعشرية ولو قيد بالمسلم كما قيدنا لكان أولى لأن الكافر يجب عليه الخراج مطلقا فلهذا صرح صاحب التنوير فقال وكل من الأراضي العشرية والخراجية إن سقي بماء العشر أخذ منه العشر إلا أرض كافر تسقى بماء العشر حيث يؤخذ منها الخراج لأنه وظيفته وإن سقي بماء الخراج أخذ منه الخراج .
والخراج نوعان أحدهما خراج مقاسمة وهو أن يكون الواجب جزءا شائعا من الخارج كالخمس ونحوه كالربع والثلث والنصف ولا يزاد على النصف فيتعلق بالخارج كالعشر أي كتعلقه بالخارج إلا أنه يوضع موضع الخراج لأنه خراج حقيقة كما في الاختيار .
و الثاني خراج وظيفة وهو أن يكون الواجب شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة ولا