وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 461 @ لكون الأراضي العشرية مملوكة لأهلها لكن إذا كانت الخراجية مملوكة فكون العشرية مملوكة أولى .
هذا هو المشهور في الكتب الفقهية لكن أفتى بعض المتأخرين بأن ما وراءهما أرضا ليست بعشرية ولا خراجية بل يقال لها الأرض المملكة واشتهرت بالأرض الأميرية وهي الأرض التي فتحت عنوة أو صلحا لكن لم تملك لأهلها بل أحرزت لبيت المال ثم أوجرت بإجارة فاسدة بشرط أن يزرعوها ويؤدوا من حاصلها خراج مقاسمة واشتهرت عند الناس بالعشرية كما هو حكم أراضي بلدنا وليست ملكا لمن في أيديهم لا يقدرون على بيعها وشرائها وهبتها ووقفها إلا بتمليك السلطان فإذا مات واحد منهم قام ابنه مقامه ويتصرف على الوجه المذكور ولا تعود الأراضي التي في يده إلى بيت المال وإن كان له بنت أو أخ لأب وطالباه يعطي لهما بأجرة بطريق الإجارة الفاسدة أيضا وإن عطلها متصرفها ثلاث سنين أو أكثر بحسب تفاوت الأرض تنزع عن يده وتعطى لآخر وإن أراد واحد منهم الفراغ لآخر لا يقدر إلا بإذن السلطان أو نائبه .
وإن أحيا مواتا أي أحيا المسلم الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها واحد يعتبر قربه فإن قرب من أرض الخراج فخراجي أو أرض العشر فعشري وتذكير الضمير باعتبار المكان عند أبي يوسف لأن ما قرب من الشيء يأخذ حكمه كفناء الدار لصاحبها الانتفاع به وإن لم يكن ملكا له ولذا لا يجوز إحياء ما قرب من العامر .
و يعتبر ماؤه وتذكيره كما مر