يوحد من خلق الإنسان يذكر تثنيته بعبارة الجمع كما قال تعالى ! < إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما > ! 4 أي قلباكما وما كان مثنى يذكر تثنيته بعبارة التثنية فلما قال ! < إلى الكعبين > ! عرفنا أنه مثنى في كل رجل وذلك العظم الناتىء .
وروى هشام عن محمد رحمه الله أنه قال المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك .
ووجهه أن الكعب اسم للمفصل ومنه كعوب الرمح أي مفاصله والذي في وسط القدم مفصل وهو المتيقن به وهذا سهو من هشام لم يرد محمد رحمه الله تعالى تفسير الكعب بهذا في الطهارة وإنما أراد في المحرم إذا لم يجد نعلين أنه يقطع خفيه أسفل من الكعبين وفسر الكعب بهذا فأما في الطهارة فلا شك أنه العظم الناتيء كما فسره في الزيادات .
فإن توضأ مثنى مثنى أجزأه وإن توضأ مرة سابغة أجزأه وتفسير السبوغ التمام وهو أن يمر الماء على كل جزء من المغسولات جاء في حديث بن عباس رضي الله عنهما أن النبي توضأ فغسل وجهه ثلاثا وذراعيه مرتين .
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان كثيرا ما يتوضأ مرة مرة والأصل فيه ما رواه بن عمر رضي الله عنهما أن النبي توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء خليل الله إبراهيم عليه السلام فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم أي زاد على أعضاء الوضوء أو نقص عنها أو زاد على الحد المحدود أو نقص عنه أو زاد على الثلاث معتقدا أن كمال السنة لا يحصل بالثلاث فأما إذا زاد لطمأنينة القلب عند الشك أو بنية وضوء آخر فلا بأس به لأن الوضوء على الوضوء نور على نور يوم القيامة وقد أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه .
ولم يذكر الاستنجاء بالماء هنا لأن مقصوده تعليم الوضوء عند القيام من المنام وليس فيه استنجاء ولأن الاستنجاء بالماء بعد الإنقاء بالحجر ليس من السنن الراتبة وكان الحسن البصري رحمه الله يقول إن هذا شيء أحدث بعد انقضاء عصر الصحابة رضوان الله عليهم وربما قال هو طهور النساء والمذهب أنه ليس من السنن الراتبة بل لاكتساب زيادة الفضيلة جاء في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى ! < فيه رجال يحبون أن يتطهروا > ! 108