.
وإنما كان ينقل في مثل هذه الحالة ما واظب عليه رسول الله ثم هذا ممسوح في الطهارة فلا يكون التكرار فيه مسنونا كالمسح بالخف والتيمم وتأثيره أن الاستيعاب في الممسوح بالماء ليس بفرض حتى يجوز الاكتفاء بمسح بعض الرأس وبالمرة الواحدة مع الاستيعاب يحصل إقامة السنة والفريضة فلا حاجة إلى التكرار بخلاف المغسولات فإن الاستيعاب فيها فرض فلا بد من التكرار ليحصل به إقامة السنة ومعنى الحرج متحقق ها هنا ففي تكرار بل الرأس بالماء إفساد العمامة ولهذا اكتفي في الرأس بالمسح عن الغسل .
ووجه رواية المجرد حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي توضأ ومسح برأسه وأذنيه ثلاث مرات بماء واحد والكلام في مسح الأذنين مع الرأس يأتي بيانه في موضعه من الكتاب .
قال ( ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا ) ومن الناس من قال وظيفة الطهارة في الرجل المسح .
وقال الحسن البصري رحمه الله المضرور يتخير بين المسح والغسل .
وعن بن عباس رضي الله عنهما قال نزل القرآن بغسلين ومسحين يريد به القراءة بالكسر في قوله تعالى ! < وأرجلكم إلى الكعبين > ! فإنه معطوف على الرأس وكذلك القراءة بالنصب عطف على الرأس من حيث المحل فإن الرأس محله من الإعراب النصب وإنما صار مخفوضا بدخول حرف الجر وهو كقول القائل معاوى اننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا ( ولنا ) أن النبي واظب على غسل الرجلين وبه أمر من علمه الوضوء ورأى رجلا يلوح عقبه فقال ويل للأعقاب من النار وفي رواية ويل للعراقيب من النار وكذلك القراءة بالنصب تنصيص على الأمر بالغسل وأنه عطف على اليد لأن العطف على المحل لا يجوز في موضع يؤدي إلى الالتباس إنما ذلك في موضع لا يؤدي إلى الاشتباه كما في البيت والقراءة بالخفض عطف على الأيدي أيضا وإنما صار مخفوضا بالمجاورة كما يقال جحر ضب خرب وماء شن بارد أي خرب وبارد .
( فإن قيل ) الاتباع بالمجاورة مع حرف العطف لم تتكلم به العرب .
( قلنا ) لا كذلك بل جوزوا الاتباع في الفعل مع حرف العطف قال القائل .
علفتها تبنا وماء باردا .
والماء لا يعلف ولكنه اتباع للمجاورة وكذلك في الإعراب قال جرير فهل أنت إن ماتت أتانك راحل إلى آل بسطام بن قيس فحاطب أي فخاطب جوز الاتباع مع حرف العطف وهو الفاء .
وأما الكعب فهو العظم الناتىء المتصل بعظم الساق وهو المفهوم في اللسان إذا قيل ضرب كعب فلان وقال عليه الصلاة والسلام ألصقوا الكعاب بالكعاب في الصلاة وفي قوله ! < إلى الكعبين > ! دليل على هذا لأن ما