وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 93 @ وإن شاء تركه وأما الإقامة فلابد منها لما روي أنه صلى الله عليه وسلم شغله المشركون يوم الخندق عن أربع صلوات فأذن وأقام وصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ولأن الأذان للاستحضار وهم حضور فلا حاجة إليه أو ليكون القضاء على حسب الأداء وهم محتاجون إليه فيميل إلى أيهما شاء وعن محمد رحمه الله في غير رواية الأصول أن الأولى تقضى بأذان وإقامة والباقي بالإقامة لا غير وقال أبو بكر الرازي إن ما قاله محمد هو قول الكل والمذكور في الظاهر محمول على صلاة واحدة كذا ذكره في الغاية وهو مشكل لأن الصلاة الواحدة لا خلاف فيها قال رحمه الله ( ولا يؤذن قبل وقت ويعاد فيه ) أي يعاد في الوقت إذا أذن قبل الدخول وقال أبو يوسف والشافعي يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل وفي رواية عندهم جميع الليل وقت لأذان الصبح لهما قوله صلى الله عليه وسلم أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولأنه وقت نوم وغفلة فيقدم على الوقت ليتأهبوا ولنا قوله صلى الله عليه وسلم يا بلال لا تؤذن حتى يطلع الفجر + ( أخرجه البيهقي ) + قال في الإمام ورجال إسناده ثقات وروي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وروى البيهقي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال له ما حملك على ذلك قال استيقظت وأنا وسنان فظننت أن الفجر طلع فأمره صلى الله عليه وسلم أن ينادي أن العبد قد نام وليس لهما فيما روياه حجة لوجوه أحدها أنه ليس له فيه إلا إخباره صلى الله عليه وسلم بفعل بلال ونهاه أيضا عن ذلك وفعله لا يعارض نهيه صلى الله عليه وسلم والثاني أن أذانه كان على ظن أن الفجر طالع ولهذا عتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى وقال ليت بلالا لم تلده أمه والدليل عليه أن عائشة قالت لم يكن بين أذانهما إلا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا وهذا دليل على أنهما كانا يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع الفجر فيصيبه أحدهما ويخطئه الآخر والثالث قال صاحب الإمام قوله صلى الله عليه وسلم أن بلالا ينادي بليل لم يكن في سائر العام إنما كان ذلك في رمضان قلنا هذا لم يكن أذانا وإنما كان تذكيرا وتسحيرا كالعادة الفاشية بينهم في رمضان وإنكار السلف على من أذن بليل دليل على أنه لم يجز قبل الوقت وهو من أقوى الحجج ومنه ما ذكره أبو عمر بسنده عن إبراهيم قال كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا له اتق الله وأعد أذانك وسمع علقمة مؤذنا يؤذن بليل فقال أما هذا فقد خالف سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان نائما لكان خيرا له وأمثاله كثيرة عن الصحابة والتابعين ولأن جوازه في الليل كله يؤدي إلى التباس أذان الفجر بأذان المغرب وإلى وقوع أذان الفجر قبل العشاء وهذا محال فلا يخفى على أحد فساده وهذه التوقيتات التي وقتوها من الثلث والنصف وجميع الليل مخترعة لم ترو عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه قال رحمه الله ( وكره أذان الجنب وإقامته وإقامة المحدث واذان المرأة والفاسق والقاعد والسكران ) أما أذان الجنب وإقامته فلقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤذن إلا متوضئ ولأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب بنفسه فيكرهان رواية واحدة ويعادان في رواية ولا يعادان في أخرى والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع في الجملة كما في الجمعة دون الإقامة وإن لم يعد أجزأه الاذان والصلاة وأما إقامة المحدث فلما روينا ولما فيه من الفصل بينهما وقيل لا تكره إقامته وفي كراهية أذان المحدث روايتان كإقامته والفرق على إحداهما بينه وبين الجنابة أن للأذان شبها بالصلاة