وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 92 @ لا حاجة إليه والصحيح أنه يحول لأنه صار سنة الأذان فلا يترك وكيفيته أن تكون الصلاة في اليمين والفلاح في الشمال وقيل إن الصلاة في اليمين والشمال والفلاح كذلك والصحيح الأول قال رحمه الله ( ويستدير في صومعته ) هذا إذا لم يمكنه مع ثبات قدميه بأن كانت الصومعة متسعة فيستدير ويخرج رأسه منها ليحصل المقصود به وأما إذا أمكنه فلا يستدير لما روينا من أذان بلال قال رحمه الله ( ويجعل إصبعيه في أذنيه ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك وإن لم يفعل فحسن لأنه ليس بسنة أصلية إذ ليس هو في أذان صاحب الرؤيا ولم يشرع لأصل الإعلام بل للمبالغة فيه ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم نبه على العلة وبين الحكمة بقوله فإنه أرفع لصوتك وإن جعل يديه على أذنيه فحسن لأن أبا محذورة ضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه وعن أبي حنيفة أنه إن جعل إحدى يديه على أذنيه فحسن قال رحمه الله ( ويثوب ) ومعناه العود إلى الإعلام بعد الإعلام وهو رواية البلخي وأبو يوسف عن أصحابنا قال وهو أن يقول في نفس أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم وقال الطحاوي هو قول الثلاثة وذكر محمد رحمه الله في الأصل أن التثويب الأول كان في الفجر بعد الأذان الصلاة خير من النوم فأحدث الناس هذا التثويب حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة وهو اختيار علماء الكوفة وهو حسن وقال قاضيخان والأصح أنه بعد الأذان لأنه مأخوذ من الرجوع والعود إلى الإعلام وذلك إنما يكون بعد الفراغ وتثويب كل بلاد على ما تعارف أهلها وتفسيره أن يؤذن للفجر ثم يقعد قدر ما يقرأ عشرين آية ثم يثوب ثم يقعد مثل ذلك ثم يقيم وهو في الفجر خاصة وكره في غير الفجر من الصلوات إلا في قول أبي يوسف في حق أمراء زمانه خصهم بذلك لاشتغالهم بأمور المسلمين وليس أمراء زماننا مثلهم فلا يخصون بشيء والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية ولهذا أطلقه في الكتاب قال رحمه الله ( ويجلس بينهما إلا في المغرب ) أي بين الأذان والإقامة لما روينا ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ المتوضئ من وضوئه مهلا والمتعشي من عشائه ولأن المقصود الإعلام بدخول الوقت ليتأهب السامعون بالطهارة ونحوها فيفصل بينهما ليحصل به المقصود ولم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصل وروى الحسن عن أبي حنيفة في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية وفي الظهر قدر ما يصلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة عشر آيات وفي العصر بقدر ركعتين يقرأ فيهما عشرين آية والعشاء كالظهر والأولى أن يصلي بينهما لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة إن شاء وفي المغرب لا يجلس عند أبي حنيفة وعندهما يجلس جلسة خفيفة لأن الوصل مكروه ولا يحصل الفصل بالسكتة لوجودها بين كلمات الاذان فيجلس كما بين الخطبتين وكما في سائر الصلوات ولأبي حنيفة أن التأخير مكروه فيكتفى بأدنى الفصل احترازا عنه بخلاف الخطبة لأن المكان فيها متحد وكذا النغمة فيها متحدة وفي مسألتنا كلاهما مختلف وهذا لأن السنة أن يكون الأذان في المنارة والإقامة في المسجد وأن يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة ومقدار السكتة عنده قدر ما يتمكن من قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وروي عنه قدر ما يخطو ثلاث خطوات وعندهما يجلس مقدار الجلسة بين الخطبتين وذكر الحلواني أن الاختلاف في الأفضلية وقال الشافعي يصلي ركعتين لإطلاق ما روينا ولنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع حرصه على الصلاة ولأنه يؤدي إلى تأخير المغرب وهو مكروه على ما بينا قال رحمه الله ( ويؤذن للفائتة ويقيم ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قضى الفجر غداة ليلة التعريس بأذان وإقامة وهو حجة على الشافعي في اكتفائه بالإقامة والضابط عندنا أن كل فرض كان أداء أو قضاء يؤذن له ويقام سواء أداه منفردا أو بجماعة إلا الظهر يوم الجمعة في المصر فإن أداءه باذان وإقامة مكروه ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه قال رحمه الله ( وكذا الأولى الفوائت ) يعني وكذا إذا فاتته صلوات يؤذن للأولى منها ويقيم لما روينا ولما نروي قال رحمه الله ( وخير فيه ) أي في الأذان ( للباقي ) أي فيما عدا الأولى إن شاء أذن