وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 9 @ لاحتمال أن يكون صديدا أو قيحا ولو كان الدم في الجرح فأخذه بخرقة أو أكله الذباب فازداد في مكانه فإن كان بحيث يزيد ويسيل لو لم يأخذه بطل وضوءه وإلا فلا ولو خرج بالعصر لا ينقض الوضوء لأنه ليس بخارج وإنما هو مخرج وقال شمس الأئمة ينقض وهو حدث عمد عنده قال رحمه الله ( وقيء ملأ فاه ولو مرة أو علقا أو طعاما أو ماء ) وإنما أفرد القيء بالذكر وإن كان يدخل تحت قوله خروج نجس لما أنه يخالف في حد الخروج على ما يأتي وهو حدث عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ الحديث وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة ومن تابعهم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين عد الأحداث قال أو دسعة تملأ الفم وعن ابن عباس مثله ولا فرق بين أنواع القيء لأنها نجسة خلافا للحسن في الماء والطعام إذا لم يتغيرا ولو قاء دما ان نزل من الرأس نقض قل أو كثر بإجماع أصحابنا وإن صعد من الجوف فروى عن أبي حنيفة مثله وروى الحسن عنه أنه يعتبر ملء الفم وهو قول محمد والمختار إن كان علقا يعتبر ملء الفم لأنه ليس بدم وإنما هو سوداء احترقت وإن كان مائعا نقض وإن قل لأنه من قرحة في الجوف وقد وصل إلى ما يلحقه حكم التطهير وشرط أن يكون ملء الفم لأن للفم حكم الخارج حتى لا يفطر الصائم بالمضمضة وله حكم الداخل حتى لا يفطر بابتلاع شيء من بين أسنانه مثل الريق فلا يعطى له حكم الخارج ما لم يملأ الفم واختلفوا في حد ملء الفم فقال بعضهم ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفة وقيل ما لا يمكن الكلام معه وبعضهم قدره بالزيادة على نصف الفم والأول أصح قال رحمه الله ( لا بلغما ) أي البلغم الصرف لا ينقض وهذا عندهما وعند أبي يوسف ينقض الصاعد من الجوف دون النازل من الرأس لأنه نوع من أنواع القيء فصار كسائر أنواعه ولأنه يتنجس في المعدة بخلاف النازل من الرأس لأن الرأس ليس بمحل النجاسة والمعدة محل النجاسة ولهما أنه لزج لا يتداخله أجزاء النجاسة فصار كما لو قاء بصاقا ولو كان البلغم مخلوطا بالطعام فإن كان الطعام هو الغالب نقض إجماعا قال رحمه الله ( أو دما غلب عليه البصاق ) لأن الحكم للغالب فصار كأنه كله بصاق وقد بينا تفسير الغلبة فيما تقدم هذا إذا خرج من نفس الفم وإن خرج من الجوف فقد ذكرنا تفاصيله واختلاف الروايات فيه قال رحمه الله ( والسبب يجمع متفرقه ) أي السبب يجمع متفرق القيء وتفسيره أن يكون القيء الثاني قبل سكون النفس من الغثيان لأن لاتحاد السبب أثرا في جمع المتفرقات فإن العبد المبيع لو مرض في يد المشتري بالسبب الذي كان في يد البائع يرده ويجعل الثاني عين الأول وهذا قول محمد وقال أبو يوسف إن اتحد المجلس يجمع وإلا فلا لأن المجلس جامع للمتفرقات أيضا كالعقود أي حتى يرتبط الإيجاب بالقبول وكالإقرار والتلاوة المتكررة وقال أبو علي الدقاق يجمع كيفما كان قال رحمه الله ( ونوم مضطجع ومتورك )