وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 8 @ يوسف فيما إذا علمت أنها لو لم تحبسه لخرج ولو أدخلت في فرجها أو دبرها يدها أو شيئا آخر ينتقض وضوءها إذا أخرجته لأنه يستصحب النجاسة والريح الخارج من قبل المرأة وذكر الرجل لا ينقض الوضوء لأنه اختلاج وليس بريح وعن محمد أنه حدث من قبلها قياسا على الدبر وعلى هذا الخلاف الدودة الخارجة من قبلها وإن كانت المرأة مفضاة وهي التي صار مسلك البول والغائط منها واحدا أو التي صار مسلك بولها ووطئها واحدا فيستحب لها الوضوء احتياطا ولا يجب لأن اليقين لا يزال بالشك وقال أبو حفص يجب وقيل إن كانت الريح منتنة يجب وإلا فلا والخنثى إذا تبين أنه رجل أو امرأة فالفرج الآخر منه بمنزلة القرحة فلا ينقض الخارج منه الوضوء ما لم يسل وأكثرهم على إيجاب الوضوء عليه وأما غيرهما أي غير السبيلين إذا خرج منه شيء ووصل إلى موضع يجب تطهيره في الجنابة ونحوه ينقض الوضوء وقال الشافعي لا ينقض لحديث صفوان بن عسال لكن من بول الحديث ولم يذكر الخارج من غير السبيلين ولو كان حدثا لذكره ولأن ترك موضع أصابه نجس وغسل موضع لم يصبه مما لا يعقل فيقتصر على مورد الشرع ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وغيرهم من كبار الصحابة وصدور التابعين ولأن خروج النجس مؤثر في زوال الطهارة أما موضع الخروج فظاهر وأما غيره فلأن بدن الإنسان باعتبار ما يخرج منه لا يتجزأ في الوصف فإذا وصف موضع منه بالنجاسة وجب وصف كله بذلك كالإيمان والكفر والكذب والصدق ونحو ذلك فإنه يوصف به كله وإن كان كل واحد من هذه الأشياء في محل مخصوص فإذا صار كله نجسا وجب تطهير كله لكن ورد الشرع بالاقتصار على الأعضاء الأربعة في السبيلين للحرج لتكرر ما يخرج منهما فألحقنا به ما هو في معناه من كل وجه وما رواه لا ينافي غيره ألا ترى أن اللمس عنده حدث مع أنه لم يذكر في هذا الحديث ثم الخروج إنما يتحقق بوصوله إلى ما ذكرنا لأن ما تحت الجلدة مملوء دما فبالظهور لا يكون خارجا بل باديا وهو في موضعه بخلاف السبيلين لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة فيستدل بالظهور على الانتقال عن موضعه وكذا لو علا على رأس الجرح ما لم ينحدر لم ينقض لأنه ليس بسائل وبه يتحقق الخروج وقال محمد ينتقض والأول أصح ولا فرق بين الصديد والدم والقيح والماء خلافا للحسن في غير الدم هو يجعله كالعرق واللبن والمخاط ولنا أنه دم تم نضجه لأن الدم ينضج فيصير صديدا ثم يزداد نضجا فيصير قيحا ثم يزداد نضجا فيصير ماء فإذا تم نضجه فلا يتغير فصار كسائر أنواعه كذا ذكره في الغاية وذكر قاضيخان خلاف الحسن في الماء لا غير ولو نزل الدم من الأنف انتقض وضوءه إذا وصل إلى ما لان منه لأنه يجب تطهيره وإن خرج من نفس الفم تعتبر الغلبة بينه وبين الريق وإن تساويا انتقض الوضوء لأن البصاق سائل بقوة نفسه فكذا مساويه بخلاف المغلوب لأنه سائل بقوة الغالب ويعتبر ذلك من حيث اللون فإن كان أحمر انتقض وإن كان أصفر لا ينتقض وذكر الإمام علاء الدين أن من أكل خبزا ورأى أثر الدم فيه من أصول أسنانه ينبغي أن يضع إصبعه أو طرف كمه على ذلك الموضع فإن وجد فيه أثر الدم انتقض وضوءه وإلا فلا والقيح الخارج من الأذن أو الصديد إن كان بدون الوجع لا ينقض الوضوء ومع الوجع ينقض لأنه دليل الجرح روى ذلك عن الحلواني ولو كان في عينيه رمد أو عمش يسيل منهما الدموع قالوا يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة