وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 247 @ بعشرة أزواج وقول ابن أبي ليلى ما لم تتزوج لأنه لم يعلم في الشرع ولم يجعل الإرث لأكثر من أربع نسوة واختلفوا فيما إذا دام به المرض أكثر من سنتين ثم مات ثم جاءت بولد بعد موته لأقل من ستة أشهر فعند أبي حنيفة ومحمد لا ترث وعند أبي يوسف ترث وهو مبني على أصل وهو أن المبانة إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين تنقضي به العدة عنده لأن الحمل حادث في العدة من زنا ولهذا لا يثبت نسبه منه لكن تيقنا براءة الرحم بعد وضعه فتنقضي به العدة وعندهما يحمل على أن الحمل من زوج تزوجته بعد انقضاء عدتها من الأول لأن في حمله على الزنا إضرارا بالولد فلا يحمل عليه ولا يقبل قولها أنه من الزنا فتبين أن عدتها قد انقضت قبل موته فلا ترث وستأتي المسألة في ثبوت النسب إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ( ولو أبانها بأمرها أو اختلعت منه أو اختارت نفسها بتفويضه لم ترث ) لأنها رضيت بإبطال حقها لرضاها بالمبطل فيكون رضا ببطلانه وهو قابل له فينعدم التعدي والتأخير لحقها إذا كان متعديا بخلاف ما إذا طلقت نفسها ثلاثا فأجاز حيث ترث لأن المبطل للإرث إجازته وبخلاف النسب لأنه لا يقبل الإبطال وقال مالك لها الميراث في جميع ذلك لأن عبد الرحمن قال لتماضر إذا طهرت فآذنيني فطهرت فأعلمته فطلقها البتة فورثها عثمان ولم يعتبر رضاها به مبطلا قلنا ليس فيه دلالة على رضاها بالطلاق المبطل للإرث وإنما فيه إعلام بطهارتها عن الحيض وبمثله لا يبطل إرثها ولو فارقته بسبب الجب والعنة وخيار البلوغ والعتق لم ترث لأن الفرقة من قبلها فكانت راضية بالبطلان وكذا لو وقعت الفرقة بالتمكين من ابن زوجها لما قلنا إلا أن يكون الأب أمره بذلك فقربها الابن مكرهة لأنه بالأمر انتقل إليه فيكون الأب كالمباشر له ولو وجدت هذه الأشياء منها وهي مريضة ورثها الزوج لكونها فارة قال رحمه الله ( وفي طلقني رجعية فطلقها ثلاثا ورثت ) أي فيما إذا قالت له طلقني طلقة رجعية فطلقها ثلاثا ترث لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح ولهذا يحل له وطؤها ولا يحرم به الميراث فلم تكن بسؤالها إياه راضية ببطلان حقها وكذا لو طلقها واحدة بائنة لما قلنا وذكر في النهاية معزيا إلى فتاوى أبي الليث إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها ثلاثا ورثت استحسانا ولم يذكر الرجعة في سؤالها وهذا صحيح لأن قولها طلقني ينصرف إلى الواحد الرجعي عند الإطلاق ولهذا ينصرف إليه في الوكالة والتفويض والإنشاء فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقها قال رحمه الله ( وإن أبانها بأمرها في مرضه أو تصادقا عليها في الصحة ومضي العدة فأقر أو أوصى لها فلها الأقل منه ومن إرثها ) أي إذا طلقها بائنا في مرضه بسؤالها أو قال لها في مرضه كنت طلقتك وأنا صحيح فانقضت عدتك فصدقته ثم أوصى لها بمال أو أقر لها به ثم مات فلها الأقل من ميراثها منه ومن الذي أقر لها به أو أوصى لها به وهذا عند أبي حنيفة وقال زفر رحمه الله لها جميع ما أقر لها به وما أوصى في المسألتين وأبو يوسف ومحمد مع زفر في الأولى ومع أبي حنيفة في الثانية لزفر في المسألتين أن الإرث بطل بسؤالها أو إقرارها فزال المانع من صحة الإقرار والوصية ولهما أن دليل التهمة