وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 246 @ انقضاء عدتها لا ترث وقوله في مرضه تقييد للبائن وأما في الرجعي فترث منه مطلقا إذا مات وهي في العدة لبقاء الزوجية بينهما ولهذا يرثها هو إذا ماتت بخلاف البائن لأن السبب وهو النكاح قد زال فلا ينبغي لها أن ترثه كما لا يرثها هو لكن إذا صار فارا بأن طلقها بعد ما تعلق حقها بماله وكانت وقت الطلاق ممن ترثه بأن كانا حرين متحدي الدين رد عليه قصده على ما نبينه من قريب إن شاء الله تعالى بخلاف ما إذا كانت كافرة وهو مسلم أو كانا مملوكين أو أحدهما وقت الطلاق ثم زال المانع حيث لا ترث لعدم تعلق حقها بماله وقت الطلاق فلا يكون فارا ولو علق طلاقها البائن بإسلامها بأن قال إن أسلمت فأنت طالق بائنا ترث لأنه زمان تعلق حقها بماله وقال الشافعي رحمه الله لا ترث المبانة مطلقا وهو القياس لأن السبب قد ارتفع قبل الموت فصار كما لو طلقها قبل الدخول بها وهذا لأن سبب الإرث شيئان إما السبب أو النسب وقد انعدما فصار كما لو طلقها في صحته ولهذا لو حلف أنه لا زوجة له لا يحنث بها وجه الاستحسان ما روي أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ امرأة عبد الرحمن بن عوف وكان قد أبانها في مرضه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير فصار إجماعا ولا يقدح فيه قول ابن الزبير في خلافته لو كنت أنا لم أقل بتوريثها لأنه بعد انعقاد الإجماع وذكر في الغاية أنه لم يكن في ذلك الوقت من الفقهاء فعلى هذا يكون معناه لم أقل بتوريثها لجهلي بالحكم ولأن الزوجية سبب إرثها في مرض موته والزوج قصد إبطاله فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى انقضاء العدة لبقاء بعض الأحكام كما رد تبرعاته في حق الغريم والوارث وكما رد قصد القاتل حتى بطل إرثه من المقتول بخلاف ما إذا ماتت هي حيث لا يرثها لأن الزوجية في هذه الحالة ليست بسبب لإرثه منها لا سيما إذا رضي به هو وبخلاف ما إذا طلقها بسؤالها لأنها رضيت ببطلان حقها ولا يمكن إبقاء السبب بعد انقضاء العدة لأنه يؤدي إلى توريثها من زوجين وإلى توريث ثماني نسوة أو أكثر من رجل واحد وبهذا يعلم فساد قول مالك أنها ترث بعد انقضاء عدتها ولو تزوجت